للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب السابع: مسائل الإجماع في باب نواقض الوضوء]

[[١ - ١٩١] تعليل نواقض الوضوء]

الأحداث التي جعلها الشارع تنقض الوضوء، ليست مما يعلل، وعلى ذلك اتفق الأئمة.

• من نقل الاتفاف: إمام الحرمين الجويني (٤١٠ هـ) حيث يقول: "وقد اتفق الأئمة على أن اقتضاء الأحداث الوضوء ليس مما يعلل". نقله عنه النووي (١).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤).

لم أجد من نصَّ على مسألتنا؛ غير ما ذكرت -من خلال ما يُفهم كلامهم- ولكن عدم تعليل الأحداث، يعني أنها غير معقولة المعنى، فلم يتكلم أحد عن علة كون المني موجبا للغسل، بينما البول وغيره لا يوجبه، واللَّه تعالى أعلم.

وهذا في العلة كما ذكرت أما الحِكَم فهي تُتَلَمَّس ولا إشكال (٥).

• مستند الإجماع: لم أجد من ذكر لهذه المسألة دليلًا.

ولكنْ يقول اللَّه تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى لم يأمرنا بالبحث عن عللٍ لهذه الأحداث، ولم يعللها عز وجل، بل تركها غير معقولة المعنى، كسائر العبادات، وقد أمرنا بامتثال الأمر دون أن يعلل للأمر، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الاتفاق متحقق فيما يظهر؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.


(١) "المجموع" (٢/ ٣٦).
(٢) "بدائع الصنائع" (١/ ٤٤، ٨٤، ٨٨) فيها إشارات لمسألتنا.
(٣) "مواهب الجليل" (١/ ٦٩) فيه إشارة لمسألتنا.
(٤) "شرح غاية المنتهى" (١/ ١٤٨)، ذكره في النقض بأكل لحم الجزور.
(٥) انظر: "الفروق" للقرافي (٢/ ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>