للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتكررة ليس طهرًا مستقلًّا في العدة والطلاق، وإن قلنا بأنه طهر صحيح -على الخلاف في ذلك.

والتلفيق: هو ضم الدم إلى الدم اللذيْنِ بينهما طهر، وجعلهما حيضًا واحدًا (١).

• من نقل الإجماع: الغزالي (٥٠٥ هـ) حيث يقول: "ولا خلاف أنها لو رأت يومًا دمًا ويومًا نقاءً وهكذا على التعاقب فلا يجعل كل يوم طهرًا كاملًا" (٢). نقله عنه النووي بلفظ الإجماع (٣).

المتولي (٤٧٨ هـ) حيث يقول: "إذا قلنا بالتلفيق؛ فلا خلاف أنه لا يجعل كل دم حيضًا مستقلًّا، ولا كل نقاء طهرًا مستقلًّا" (٤). نقله عنه النووي (٥).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول في سياق استدلالٍ له: "ويدل عليه الإجماع على أنها لو كانت تحيض يومًا وتطهر يومًا، على الاستمرار؛ لا يجعل كل نقاء طهرًا مستقلًّا كاملا" (٦).

ويقول: "ولا خلاف أن النقاء ليس بطهر في انقضاء العدة، وكون الطلاق سنيًّا" (٧).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٨)، والمالكية (٩)، والحنابلة (١٠).

• مستند الإجماع: أن من كانت تحيض يومًا، ثم تطهر يومًا، ثم تحيض يومًا وهكذا؛ فإنها لم تحقق أقل زمن الطهر، ولذا لا يعتبر كل نقاء طهرًا مستقلًّا (١١).

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[٣١ - ٤٤٨] انقطاع الدم ساعة كاتصاله]

إذا حاضت المرأة، ثم انقطع دمها ساعة من الزمن، فإن حكمها أنها كمن اتصل


(١) "المغني" (١/ ٤٤٠).
(٢) "الوسيط" (١/ ٤١٢).
(٣) "المجموع" (٢/ ٥١٩).
(٤) وقد بحثت عن كتبه فلم أجدها.
(٥) "المجموع" (٢/ ٥١٩).
(٦) "المجموع" (٢/ ٤٠٨).
(٧) "المجموع" (٢/ ٥١٨).
(٨) "المبسوط" (١/ ١٦٨)، "بدائع الصنائع" (١/ ٤٣)، وقد نقل عدم الخلاف عندهم.
(٩) "شرح الخرشي" (١/ ٢٠٤)، "منح الجليل" (١/ ١٧٠).
(١٠) "الفروع" (١/ ٢٧٣)، "الإنصاف" (١/ ٣٧٦)، "كشاف القناع" (١/ ٢١٤).
(١١) "المجموع" (٢/ ٥١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>