للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حيض، ومثله النفاس بعد الولادة في الحكم، وإما أن يكون ملونًا - على الخلاف في لون دم الاستحاضة - أو غير مميز للمرأة أنه حيض أو لا، فيكون دم عرق وهو الاستحاضة، وعلى هذا أتت النصوص بأحكامٍ خاصةٍ لكل صنف من هذه الدماء، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[٢ - ٤١٩] الدفعة من الدم الأسود أيام الحيض حيض]

إذا نزل من المرأة دم حيضٍ أيام حيضتها، ثم انقطع قبل أن يتم يومًا أو ليلة، فإن هذا الدم يعتبر -حين يأتيها- حيضةً، وذلك قبل أن ينقطع، هذه مسألتنا (١).

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول أثناء مناقشة له: "ثم نسألهم عمن رأت الدم في أيام حيضتها: بماذا تفتونها؟ فلا يختلف منهم أحد في أنها حائض ولا تصلي ولا تصوم، فنسألهم: إن رأت الطهر إثرها؟ فكلهم يقول: تغتسل وتصلي، فظهر فساد قولهم، وكان يلزمهم إذا رأت الدم في أيام حيضتها ألا تفطر، ولا تدع الصلاة، وألا يحرم وطؤها؛ إلا حتى تتم يوما وليلة، في قول من يرى ذلك أقل الحيض، . .، فإذ لا يقولون بهذا، ولا يقوله أحد من أهل الإسلام؛ فقد ظهر فساد قولهم، وصح الإجماع على صحة قولنا" (٢).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "أجمع الفقهاء على أن يأمروا المبتدأة بالدم بترك الصلاة في أول ما ترى الدم" (٣).

الباجي (٤٧٤ هـ) حيث يقول في سياق استدلال له: "أجمعنا على وجوب ترك الصلاة بأول ما ترى من الدم" (٤).

ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث يقول: "اتفق العلماء على أن إقبال المحيض يعرف بالدفعة من الدم، في وقت إمكان الحيض" (٥).


(١) وليس من مسألتنا هل تعيد أو لا.
(٢) "المحلى" (١/ ٤٠٩)، وهو يريد بالإجماع الأخير في كلامه مسألتنا، بدليل أنه ساق الخلاف في مسألة الباب التي كان يتحدث عنها، وهي أقل الحيض.
(٣) "الاستذكار" (١/ ٣٤١).
(٤) "المنتقى" (١/ ١٢٤)، وانظر: "الذخيرة" (١/ ٣٧٥).
(٥) "فتح الباري" (١/ ٤٢٠)، وانظر: "المجموع" (٣/ ٣٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>