للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: أولًا: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن الأخ يأتي في الولاية بعد عمودي النسب.

ثانيًا: لا يفهم من نفي الخلاف في كون الأخ في الولاية يأتي بعد عمودي النسب، أن الأخ الشقيق يستوي مع الأخ لأب، فقد وقع خلاف بين الفقهاء في من يقدم على قولين، كما سبق ذكره.

[٢٠ - ٤٠] ولاية المولى المُنْعِم:

المراد بالمولى المُنْعِم: السيد إذا كان له أمَة فأعتقها، بأي وجه من وجوه العتق، فإنه يصبح مولى لها (١)، فإذا لم يكن لها ولي من عصبتها بعد أن أصبحت حرة، فإن سيدها الذي أعتقها هو أولى الناس بها، فهو الذي يلي عقد نكاحها، ونقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق:

١ - الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: "فإذا لم يكن للمرأة عصبة، ولها موالٍ فمواليها أولياؤها، ولا ولاء إلا لمعتق، ثم أقرب الناس بعتقها وليها، كما يكون أقرب الناس به ولي ولد المعتق لها، واجتماع الولاة من أهل الولاء في ولاية المزوجة كاجتماعهم في النسب، ولا يختلفون في ذلك" (٢).

٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "لا خلاف نعلمه في أن المرأة إذا لم يكن لها عصبة من نسبها، أن مولاها يزوجها" (٣). ونقله ابن قاسم (٤).

٣ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "الولاية تثبت أولًا لعصبة النسب على الترتيب الذي ذكرناه، ثم لمولى العتاقة، ثم لعصبته على ذلك الترتيب، بالاتفاق" (٥).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن المولى المنعم بالعتق يكون وليًّا للمرأة عند عدم الولي من العصبة، وافق عليه المالكية (٦).

• مستند الاتفاق:

١ - عن عروة أن عائشة أخبرته، أن بريرة جاءت عائشة تستعينها


(١) انظر: "بدائع الصنائع" (٣/ ٣٣٩)، و"المغني" (٩/ ٣٦٠).
(٢) "الأم" (٣/ ٢٤).
(٣) "المغني" (٩/ ٣٦٠).
(٤) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٦٧).
(٥) "فتح القدير" (٣/ ٢٨٥).
(٦) "الذخيرة" (٤/ ٢٣٠)، "القوانين الفقهية" (ص ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>