للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المحلى (١٢/ ٣٢٩)، ولفظه: عن ابن شهاب: "أن طارقًا كان جعله ثعلبة الشامي على المدينة يستخلفه، فأتي بإنسان متهم بسرقة، فجلده، فلم يزل يجلده حتى اعترف بالسرقة، فأرسل إلى ابن عمر فاستفتاه؟ فقال ابن عمر: لا تقطع يده حتى يبرزها".
وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (٨/ ٢٦٥)، ولفظه أن ابن عمر قال: "لا تقطع يده حتى يخرج السرقة"، لكنه جعل معنى الحديث أنه لا قطع حتى يخرج المال من الحرز، فإن أقر بالسرقة لكنه لم يخرج المال من حرز، فإنه لا قطع، بخلاف ابن حزم فحمل الحديث على أن مراد ابن عمر أنه لا قطع على السارق حتى يبرز المال المسروق ليقبل إقراره.
(٢) انظر: مجموع الفتاوى (٣٥/ ٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>