للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: تم عقد النكاح بين الزوجين بشرط الاحسان، فيجب الوفاء بذلك الشرط؛ لأنه مما استحل به الفرج، وهذا الشرط ليس بحرام، ولم يحل به حرام.

٣ - أن مثل هذا الشرط يقتضيه العقد، فإن الأصل أن النكاح يقوم على الإحسان بالمعروف، أو التسريح بالإحسان عند عدم استقامة الحياة الزوجية (١).

النتيجة: تحقق الإجماع على أنه إذا شرط الإمساك بالمعروف، أو التسريح بالإحسان لزم الوفاء به، وإلا فللمرأة حق فسخ النكاح؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[٧ - ٨٧] اشتراط المرأة طلاق أختها]

إذا اشترطت المرأة طلاق امرأة زوجها السابقة، فإن هذا شرط لا يلزم الوفاء به، ونُقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق:

١ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "ومنها (٢): ما لا يُوفَّي به اتفاقًا، كسؤال طلاق أختها" (٣).

٢ - الصنعاني (١١٨٢ هـ)، فذكره كما قال ابن حجر (٤).

٣ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ)، فذكره كما قال ابن حجر (٥).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حجر من الشافعية وغيره من الاتفاق على أن المرأة إذا اشترطت طلاق أختها، فإن هذا الشرط لا يلزم الوفاء به، وافق عليه الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والحنابلة في رواية (٨)، وابن حزم (٩).

• مستند الاتفاق: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يحل لامرأة تسأل


= حسن صحيح. لكن ابن حجر أشار إلى ضعفه، وذكر له عدة طرق كلها ضعيفة أو واهية. انظر: "التلخيص الحبير" (٣/ ٢٣).
(١) "الذخيرة" (٤/ ٤٠٥).
(٢) أي: ومن الشروط في عقد النكاح.
(٣) "فتح الباري" (٩/ ٢٦٣).
(٤) "سبل السلام" (٣/ ٢٤٢).
(٥) "نيل الأوطار" (٦/ ٢٥٨).
(٦) "المبسوط" (٤/ ١٩٥)، "بدائع الصنائع" (٣/ ٤٩٢).
(٧) "الذخيرة" (٤/ ٤٠٥)، "مواهب الجليل" (٥/ ٢٠٣).
(٨) "الإنصاف" (٨/ ١٥٧)، "الفروع" (٨/ ٢٦٠).
(٩) "المحلى" (٩/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>