للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولعل ما ورد عن ابن جبير من قوله: "إنما الغسل من الشهوة والفترة" (١) موافقًا لها.

ولم يذكروا دليلًا، ويمكن أن يقال بأنه ربما يجف الماء، أو يكون خفيفًا، فيخفى على المحتلم، ويظن أنه لم يُنزل، فاحتياطًا قالوا بوجوب الغسل، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق (٢)؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[٥ - ٢٣٨] من رأى منيَّا ولم يذكر احتلامًا فعليه الغسل:

إذا استيقظ النائم، ووجد منيًّا، ولكنه لا يذكر الاحتلام، فإنه يجب عليه الغسل.

• من نقل الإجماع: ابن العربي (٥٤٣ هـ) حيث يقول: "ولإجماع الأمة على أن من استيقظ ووجد المني، ولم ير احتلامًا، أن عليه الغسل" (٣). نقله عنه القرافي (٤)، ونقله عن القرافيِّ الحطابُ (٥).

الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: "إذا استيقظ فوجد على فخذه، أو على فراشه بللًا، على صورة المذي، ولم يتذكر الاحتلام فعليه الغسل، . . .، وأجمعوا أنه لو كان منيًّا أن عليه الغسل" (٦).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "وإن انتبه فرأى منيًّا، ولم يذكر احتلامًا، فعليه الغسل لا نعلم فيه خلافًا" (٧). ونقله عنه ابن قاسم (٨).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول معلقًا على قول صاحب "المهذب": "وإن رأى المني، ولم يذكر احتلامًا؛ لزمه الغسل" قال النووي: "وهذا الحكم الذي ذكره المصنف متفق عليه" (٩).


(١) "المصنف" (١/ ٩٩).
(٢) وقد بحث هذه المسألة الدكتور البوصي في "إجماعات ابن عبد البر"، ورأى أن الإجماع متحقق، انظرها فيه: (١/ ٢٩٢).
(٣) بحثت عنها فلم أجدها.
(٤) "الذخيرة" (١/ ٢٩٥).
(٥) "مواهب الجليل" (١/ ٣٠٦).
(٦) "بدائع الصنائع" (١/ ٣٧).
(٧) "المغني" (١/ ٢٦٩).
(٨) "حاشية الروض" (١/ ٢٧٠).
(٩) "المجموع" (٢/ ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>