للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: "ومتى لم يكن إنزال، وإن رأى أنه يجامع، فلا غسل، وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء كافة" (١).

النووي (٦٧٦ هـ) شارحًا كلام الماتن عندما ذكر مسألتنا بقوله: "فإن احتلم ولم يرَ المني"، حيث قال النووي: "وهذا الحكم الذي ذكره المصنف متفق عليه" (٢).

القرافي (٦٨٤ هـ) حيث يقول: "فإن الوطء فيه -النوم- من غير إنزال، لا يوجب شيئًا إجماعًا" (٣).

ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث يقول: "لأن الرجل لو رأى أنه جامع، وعلم أنه أنزل في النوم، ثم استيقظ فلم ير بللًا، لم يجب عليه الغسل اتفاقًا" (٤).

ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث يقول: "ولو تذكر الاحتلام والشهوة، ولم ير بللًا، لا يجب اتفاقًا" (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، وإبراهيم النخعي، والشعبي، ومجاهد، وابن جبير، وعطاء، وقتادة (٦)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (٧).

• مستند الإجماع: حديث أم سلمة -رضي اللَّه عنها-، قالت: جاءت أم سليم -امرأة أبي طلحة- إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: يا رسول اللَّه، إن اللَّه لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نعم، إذا رأت الماء" (٨).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قيد الأمر بالغسل برؤية الماء، فإذا لم يُر الماء فلا غسل، واللَّه تعالى أعلم (٩).

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة أحمد في رواية عنه، فقال: يجب الغسل في هذه الحالة (١٠).

وخالف في رواية أخرى بأنه يجب إن وجد لذة الإنزال، وإن لم يرَ الماء (١١).


(١) "تفسير القرطبي" (٥/ ٢٠٥).
(٢) "المجموع" (٢/ ١٦٢).
(٣) "الذخيرة" (١/ ٢٩١).
(٤) "فتح الباري" (١/ ٣٨٩).
(٥) "فتح القدير" (١/ ٦٢).
(٦) "المصنف" (١/ ٩٩).
(٧) "الإنصاف" (١/ ٢٢٩).
(٨) سبق تخريجه.
(٩) "المجموع" (٢/ ١٦٢).
(١٠) "الإنصاف" (١/ ٢٢٩).
(١١) "الإنصاف" (١/ ٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>