للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(من أخذ لقطة فهو ضال ما لم يعرفها) (١).

• وجه الاستدلال: فيه دليل على وجوب تعريف اللقطة.

الثاني: عن أبي بن كعب -رضي اللَّه عنه- قال: أصبت صرة فيها مائة دينار، فأتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: (عرفها حولًا. .) (٢).

• وجه الاستدلال: أن فيه الأمر بتعريفها، ولأن التعريف هو السبيل لوصولها إلى صاحبها (٣).

النتيجة: صحة الإجماع في وجوب تعريف اللقطة (٤).

[٤٦ - ٩] مدة تعريف اللقطة حولًا كاملًا

• المراد بالمسألة: اختلف الفقهاء في تعريف لقطة مكة اختلافًا كبيرًا، وهذا بناء على أن لقطة مكة هل هي كباقي اللقطات؟ أم أنها خاصة؛ لأنها لا تملك أبدًا؟ (٥).

وأما غيرها فقد اتفق الفقهاء على أن مدة تعريف اللقطة ليس مطلقًا، وإنما له أمد ينتهي عنده، وهو حول كامل كما جاءت بذلك النصوص.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [أجمعوا أن اللقطة ما لم


(١) رواه: مسلم، كتاب اللقطة، باب في لقطة الحاج، رقم (١٧٢٥).
(٢) رواه: البخاري، رقم (٢٤٢٦)، ومسلم رقم (١٧٢٣).
(٣) المغني (٨/ ٢٩٢).
(٤) انظر المسألة في: البناية في شرح الهداية (٦/ ٧٧١)، والذخيرة، القرافي (٩/ ١٠٨)، والمجموع شرح المهذب (١٦/ ١٤١)، والمغني (٨/ ٢٩٢)، والإنصاف (٦/ ٤١١).
(٥) انظر الخلاف في المسألة في: شرح فتح القدير (٦/ ١٢١)، والبناية في شرح الهداية (٦/ ٧٧٠)، والمدونة الكبرى، سحنون (٧/ ٢٤٥)، والذخيرة، القرافي (٩/ ١٠٩)، والأم (٥/ ١٣٧ و ١٣٥)، ومغني المحتاج (٢/ ٤١٢ - ٤١٣)، والمبدع في شرح المقنع (٥/ ٢٨١)، وكشاف القناع عن متن الإقناع (٤/ ١٨٣)، وحاشية الروض المربع (٥/ ٥١٢)، والإنصاف (٦/ ٤١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>