للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو يستفيد من النووي في كتابه هذا، وينقل عنه كثيرًا، دون أن يصرح (١).

وقد سبق ذكر رأيه في خلاف الظاهرية.

بحثت له في رسالتي سبعًا وثلاثين مسألة، منها إحدى عشرة مسألة لم يثبت فيها الإجماع.

[١٩ - الإمام ابن الهمام (٨٦١ هـ) من خلال كتابه "فتح القدير"]

وجدت أن ابن الهمام يعبر بالإجماع أحيانًا، ويظهر أنه يريد به المذهب بدليل السياق، فهو يناقش الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في المسألة، ثم ينقل صورة أخرى قريبة ويحكي فيها الإجماع، ويبدو أنه يريد الإجماع منهم (٢).

ووجدته ينقل حكاية الإجماع عن غيره أحيانًا دون إشارة (٣).

بحثت له ثمان مسائل، منها ثلاث مسائل لم يتحقق فيها الإجماع.

[٢٠ - الإمام ابن نجيم (٩٧٠ هـ) من خلال كتابه "البحر الرائق"]

قد يستخدم ابن نجيم مصطلح الإجماع ويريد به المذهب، ولذلك وجدته عبر به في مسألة خلافية مشهورة، حكى الإجماع فيها وحده، بينما عبر عدد من علماء الحنفية بالاتفاق، ويريدون به المذهب مما يقوّي كونه يستخدم لفظ الإجماع في المذهب (٤).

وينقل إجماعات النووي دون إشارة (٥)، وكذا ينقل عن ابن حجر (٦)، وابن الهمام دون إشارة أيضًا (٧).

وسبق ذكر رأي ابن نجيم في مخالفة المبتدعة.


(١) وانظر مسألة (لا يجوز التيمم قبل الوقت)، وقارن بين "المجموع" (٢/ ٣٣٠)، و"البناية" (١/ ٥١٧)، وانظر أيضًا مسألة: (تنشيف الأعضاء بعد الوضوء لا يحرم)، (المقيم إذا سافر قبل الحدث فيمسح مسح مسافر).
(٢) "فتح القدير" (١/ ١٣٩).
(٣) انظر مسألة: (الطهارة بغير الماء المطلق غير جائزة)، (جواز وطء الحائض والنفساء إذا طهرت واغتسلت).
(٤) انظر مسألة: (الإنزال ثانيًا للمغتسل بعد البول أو النوم أو المشي لا يوجب الغسل).
(٥) انظر مسألة: (الإيلاج يوجب الغسل).
(٦) انظر مسألة: (دخول المرفقين في غسل اليدين).
(٧) انظر مسألة: (اشتراط لبس الخفين على طهارة)، (جواز التيمم للمريض إذا خاف على نفسه أو عضوه الهلاك)، (النجاسة إذا زادت عن قدر الدرهم تغسل).

<<  <  ج: ص:  >  >>