للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: "قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشفعة في كل شركة لم تقسم: ربعة، أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه، فهو أحق به" (٢).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بيَّن أن للشريك حقه، ولا يحق للآخر أن يتصرف إلا بإذنه، ولو تصرف من دون إذنه، فإن هذا لا يسقط حقه بحال.

الثاني: أن الحكمة من مشروعية الشفعة رفع ضرر المشاركة والمقاسمة عن الشريك، ولا يتحقق هذا بإسقاط حقه، وإذا أسقط حقه كان هذا ضررا وظلما يجب إزالته عنه.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[١٣] أخذ الشفيع الشفعة بمثل الثمن الذي اشتراه المشتري]

• المراد بالمسألة: إذا باع الشريك نصيبه، ثم عَلِم صاحبه بذلك، وثبت له حق المطالبة بالشفعة، فإن له أن ينزع نصيبه بمثل الثمن الذي اشتراه به المشتري، من غير زيادة عليه، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [يجوز للشريك أن ينزع النصف المشفوع من يد


(١) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٢)، "الجوهرة النيرة" (١/ ٢٧٥)، "الدر المختار" (٦/ ٢١٦ - ٢١٧)، "المقدمات الممهدات" (٣/ ١٦)، "جامع الأمهات" (ص ٤١٦)، "الشرح الصغير مع بلغة السالك" (٣/ ٦٢٩ - ٦٣٠)، "أسنى المطالب" (٢/ ٣٦٤)، "كفاية الأخيار" (ص ٢٨٤)، "تحفة الحبيب" (٣/ ١٧٥)، "المحلى" (٨/ ١٨).
تنبيه: هذه المسألة مستنبطة من أصل معنى الشفعة، ولذا أكثر العلماء يكتفون عن التنصيص عليها، بذكرها في التعريف.
(٢) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>