للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٠ - ١٣] تصريح الزوج وتعريضه للبائن بغير طلاق]

إذا بانت المرأة من زوجها بخلع، أو بفسخ نكاح بسبب عيب، أو إعسار بنفقة، أو طلاق بغير الثلاث، ونحو ذلك، فإنه يحل لزوجها التصريح والتعريض بخطبتها في زمن العدة، دون غيره، ونُقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق:

١ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "وكثير من أهل التحليل يفعلون أشياء محرمة باتفاق المسلمين؛ فإن المرأة لا يحل لغير زوجها أن يصرح بخطبتها، سواء كانت معتدة من عدة طلاق أو وفاة، قال تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [البقرة: ٢٣٥]، فنهى اللَّه تعالى عن المواعدة سرًّا، وعن عزم عقدة النكاح، حتى يبلغ الكتاب أجله، وإذا كان هذا في عدة الموت فهو في عدة الطلاق أشد باتفاق المسلمين" (١).

٢ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: "محل الخلاف (٢) إذا كان المعرض أجنبيًّا، فأما من كانت في عصمته فإنه يباح له التعريض والتصريح بلا نزاع" (٣).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره علماء الحنابلة من الاتفاق على أنه يجوز للزوج أن يصرح بالخطبة، ويعرِّض للمعتدة البائن بغير طلاق ثلاث منه، وافق عليه الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، وابن حزم (٧).

• مستند الاتفاق:

١ - يجوز للزوج التصريح والتعريض بخطبتها؛ لأنه مباح له نكاحها في عدتها، فهي كغير المعتدة بالنسبة له (٨).

٢ - ورود النهي المانع من نكاح المعتدة إنما هو في حق الأجانب دون الأزواج؛


(١) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٩٥).
(٢) أي: اختلاف المذهب في إباحة التعريض بخطبة المعتدة البائن بغير الثلاث لغير الزوج أو عدمه. انظر: "الإنصاف" (٨/ ٣٥).
(٣) "الإنصاف" (٨/ ٣٥).
(٤) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٤٦)، و"حاشية ابن عابدين" (٥/ ٢٢٣).
(٥) "المعونة" (٢/ ٦٣٤)، و"الاستذكار" (٦/ ٨٣).
(٦) "الحاوي" (١١/ ٣٤١)، و"البيان" (١١/ ١٠٥).
(٧) "المحلى" (٩/ ٥١١).
(٨) "المغني" (٩/ ٥٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>