للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المبسوط: (٢١/ ١١٤)، وفيه بعد الاستدلال بحديث رهن النبي عليه السلام درعه عند اليهودي: "وفيه دليل أن الرهن جائز في الحضر والسفر جميعا".
(٢) الذخيرة: (٨/ ٧٥)، وفيه: "" الرهن اللزوم وكل شيء ملزوم فهو رهن. . . وأصله قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} وعلى جوازه في الحضر ما في الصحيحين أنه عليه السلام اشترى طعامًا بثمن إلى أجل، ورهن فيه درعه، وهو بالمدينة. قال اللخمي: الإجماع عليه سفرًا وحضرًا إلا مجاهد منعه في الحضر".
(٣) الحاوي: (٦/ ٤)، وفيه: "الرهن عندنا يجوز في السفر والحضر".
(٤) المغني: (٦/ ٤٤٤)، وفيه: "ويجوز الرهن في الحضر كما يجوز في السفر".
(٥) المحلى: (٨/ ٨٧)، وفيه: "لا يجوز اشتراط الرهن إلا فى البيع إلى أجل مسمى في السفر".
(٦) انظر الاستدلال بهذه الآية: المهذب: (١/ ٣٠٥)، والإفصاح: (١/ ٣٠٧). والذخيرة: (٨/ ٧٥).
(٧) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي: (٦/ ٤)، والمبسوط: (٢١/ ١١٤)، والذخيرة: (٨/ ٧٥).
(٨) سبق تخريجه.
(٩) المبسوط: (٢١/ ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>