(٢) الذخيرة: (٨/ ٧٥)، وفيه: "" الرهن اللزوم وكل شيء ملزوم فهو رهن. . . وأصله قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} وعلى جوازه في الحضر ما في الصحيحين أنه عليه السلام اشترى طعامًا بثمن إلى أجل، ورهن فيه درعه، وهو بالمدينة. قال اللخمي: الإجماع عليه سفرًا وحضرًا إلا مجاهد منعه في الحضر". (٣) الحاوي: (٦/ ٤)، وفيه: "الرهن عندنا يجوز في السفر والحضر". (٤) المغني: (٦/ ٤٤٤)، وفيه: "ويجوز الرهن في الحضر كما يجوز في السفر". (٥) المحلى: (٨/ ٨٧)، وفيه: "لا يجوز اشتراط الرهن إلا فى البيع إلى أجل مسمى في السفر". (٦) انظر الاستدلال بهذه الآية: المهذب: (١/ ٣٠٥)، والإفصاح: (١/ ٣٠٧). والذخيرة: (٨/ ٧٥). (٧) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي: (٦/ ٤)، والمبسوط: (٢١/ ١١٤)، والذخيرة: (٨/ ٧٥). (٨) سبق تخريجه. (٩) المبسوط: (٢١/ ١١٤).