للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الاستدلال: عموم الحديث في جميع العقود بالاتفاق، فليس مخصوصًا بباب منها دون آخر فيدخل فيه الوقف (١).

الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا) (٢).

• وجه الاستدلال: أن ما كان من الشروط يحل حرامًا أو يحرم حلالًا فإنه لا يصح ولا يلزم أحدًا (٣).

النتيجة: صحة الإجماع في عدم صحة الوقف المتضمن شروطًا باطلة مخالفة للعقيدة الإسلامية الصحيحة، وذلك لعدم المخالف فيها.

[[٦٤ - ٦] وجوب أخذ أبناء النصارى المسلمين أوقاف آبائهم النصارى الموقوفة على البيعة]

• المراد بالمسألة: أن أولاد النصارى إذا أسلموا وكان آباؤهم قد أوقفوا أموالًا على الكنائس، فإن لهؤلاء الأولاد الحق في أخذ هذه الأموال.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٨٢ هـ) قال: [قال أحمد في نصارى وقفوا على البيعة ضياعًا كثيرة، وماتوا ولهم أبناء نصارى، فأسلموا والضياع بيد النصارى: فلهم أخذها، وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم. وهذا مذهب الشافعي. ولا نعلم فيه خلافًا] (٤).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧).


(١) مجموع الفتاوى (١٦/ ١٩).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) مجموع الفتاوى، شيخ الإسلام ابن تيمية (١٦/ ٤٢)، وكشاف القناع (٤/ ٢٦٠).
(٤) المغني (٨/ ٢٣٥).
(٥) المصدر السابق (٨/ ٢٣٥) ولم أجد للحنفية ما يشير إلى هذا، لكن أصولهم تدل على موافقتها لما حكاه ابن قدامة من الإجماع.
(٦) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥/ ٤٨٤).
(٧) نهاية المحتاج (٥/ ٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>