للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية على الصواب عندهم (٣).

• مستند نفي الخلاف: قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى قد أسقط التكليف على ما ليس في وسع الإنسان، ومن لم يستطع الوضوء، ويستطيع التيمم، فإنه يقوم بما يستطيع من التيمم، فمن كان أقطع اليدين، ولم يجد من يوضئه، ووجد من ييممه، فإنه يتيمم؛ لأنه استطاعته، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: خالف أبو الخير يحيى بن سالم صاحب "البيان" من الشافعية (٤)، فقال بأنه لا يتيمم، بل يصلي على حاله.

وقال النووي عن هذا القول: "وهذا شاذ ومنكر" (٥).

النتيجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف المعتبر في المسألة، أما ما ذكره النووي من معارضة صاحب "البيان"، فقد أجاب عنه النووي بأنه شاذ ومنكر، ولم يتابعه أحد عليه، فهو خطأ ولا يُنقض بمثله، واللَّه تعالى أعلم.

[[٤٨ - ٣٣٥] لا يجوز التيمم بالمعادن]

إذا أراد المسلم أن يتيمم، فلا يجوز له أن يتيمم بالمعادن التي تنطبع (٦).

• من نقل الإجماع: القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: "ومكان الإجماع على المنع أن يتيمم الرجل على الذهب الصرف، والفضة، والياقوت، والزمرد، والأطعمة كالخبز واللحم وغيرهما، أو على النجاسات" (٧). ونقله عنه العيني (٨).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن ما ينطبع، كالحديد والنحاس


(١) "المبسوط" (١/ ١١٢، ١١٣).
(٢) "مواهب الجليل" (١/ ٣٤٩).
(٣) "المجموع" (١/ ٤٢٥).
(٤) "المجموع" (١/ ٤٢٥).
(٥) "المجموع" (١/ ٤٢٥).
(٦) أي أنه يمكن أن يطبع عليها شيئًا، أو أن تصور؛ كالنحاس يطبع عليه بعض أنواع النقود مثلًا، وليس من مسألتنا ما إذا لم يكن لديه إلا المعدن.
(٧) "تفسير القرطبي" (٥/ ٢٣٧) ق، (٥/ ١٥٤).
(٨) "البناية" (١/ ٥٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>