(٢) مسلم (٣/ ١٢١١، رقم: ١٥٨٤) عن أبي سعيد الخدري. (٣) انظر الاستدلال بهذا الحديث: شرح مختصر خليل: (٥/ ٣٦)، وسبل السلام: (٣/ ٣٦). (٤) مسلم (٣/ ١٢١٩، رقم: ١٥٩٨) كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله -عن جابر. . . الحديث. (٥) سبل السلام: (٣/ ٣٦). (٦) البيع: لغة: مطلق المبادلة. وفي الشرع: مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. وهو أنواع منها: بيع التلجئة، وبيع العينة، وبيع الغرر، وبيع الوفاء. انظر: التعريفات: (ص ٦٨ - ٦٩). (٧) القرض لغة: المداينة، والإعطاء بالجزاء. التوقيف على مهمات التعاريف: (ص ٥٨٠) -للإمام محمد عبد الرؤوف شمس الدين المناوي تحقيق د/ محمد رضوان البداية. (٨) السَّلم أو السلف: عَقْدٌ على مَوصُوفٍ في الذِّمةِ بَبَذْلٍ يُعْطَى عاجِلًا، سُمِّىَ سَلَمًا لتسليمِ رَأْسِ المالِ فى المجلسِ، وسُمِّى سَلَفًا لتقديمِ رَأْسِ المَالِ. شرح صحيح مسلم للنووي: (١١/ ٤١). وهذا أحسن التعريفات، كما قال النووى. وقيل: عقد يُوجِبُ الملكَ للبائعِ في الثمنِ عاجلًا، وللمشترى في المُثَمَّن آجلًا. فالمبيعُ يسمى مُسَلَّمًا فيه، والثمنُ يسمى رأسَ المالِ، والبائع يسمى مسلمًا إليه، والمشترى يسمى ربَّ السَّلَم. التعريفات: (ص ١٦٠). وانظر أيضًا مغنى المحتاج: (٢/ ١٠٢)، وشرح صحيح مسلم: (١١/ ٤١)، والنهاية لابن الأثير: (٢/ ٣٩٠).