للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) انظر الاستدلال بهذا الحديث: تبيين الحقائق: (٤/ ٨٥).
(٢) مسلم (٣/ ١٢١١، رقم: ١٥٨٤) عن أبي سعيد الخدري.
(٣) انظر الاستدلال بهذا الحديث: شرح مختصر خليل: (٥/ ٣٦)، وسبل السلام: (٣/ ٣٦).
(٤) مسلم (٣/ ١٢١٩، رقم: ١٥٩٨) كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله -عن جابر. . . الحديث.
(٥) سبل السلام: (٣/ ٣٦).
(٦) البيع: لغة: مطلق المبادلة. وفي الشرع: مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. وهو أنواع منها: بيع التلجئة، وبيع العينة، وبيع الغرر، وبيع الوفاء. انظر: التعريفات: (ص ٦٨ - ٦٩).
(٧) القرض لغة: المداينة، والإعطاء بالجزاء. التوقيف على مهمات التعاريف: (ص ٥٨٠) -للإمام محمد عبد الرؤوف شمس الدين المناوي تحقيق د/ محمد رضوان البداية.
(٨) السَّلم أو السلف: عَقْدٌ على مَوصُوفٍ في الذِّمةِ بَبَذْلٍ يُعْطَى عاجِلًا، سُمِّىَ سَلَمًا لتسليمِ رَأْسِ المالِ فى المجلسِ، وسُمِّى سَلَفًا لتقديمِ رَأْسِ المَالِ. شرح صحيح مسلم للنووي: (١١/ ٤١). وهذا أحسن التعريفات، كما قال النووى. وقيل: عقد يُوجِبُ الملكَ للبائعِ في الثمنِ عاجلًا، وللمشترى في المُثَمَّن آجلًا. فالمبيعُ يسمى مُسَلَّمًا فيه، والثمنُ يسمى رأسَ المالِ، والبائع يسمى مسلمًا إليه، والمشترى يسمى ربَّ السَّلَم. التعريفات: (ص ١٦٠). وانظر أيضًا مغنى المحتاج: (٢/ ١٠٢)، وشرح صحيح مسلم: (١١/ ٤١)، والنهاية لابن الأثير: (٢/ ٣٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>