للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢١٧ - ٢٥] حكم الجد مع الولد حكم الأب]

• المراد بالمسألة: أن من المسائل التي هي محل إجماع فيما يخص الجد، أن حكمه مع ولد المورث هو حكم الأب، بحيث لا يحجبه عن السدس.

مثاله: لو مات ميت عن ابن، وجد، فالمسألة من (ستة أسهم) للجد السدس (سهم واحد) والباقي (خمسة أسهم) للابن.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن من ترك ابنًا وأبًا أن للأب السدس، وما بقي؟ فللابن، وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الأب] (١).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [وهم قد أجمعوا على أن يعطى الجد مع البنين الذكور، والبنات ما يعطى الأب معهم] (٢).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال في معرض كلامه على الجد والإخوة: [لأنهم لما أجمعوا أن الابناء لا ينقصونه منه شيئًا؛ كان أحرى ألَّا ينقصه الإخوة].

المطيعي (١٣٥٤ هـ) قال: [وأما الجد فله السدس مع الابن وابن الابن لإجماع الأمة]. وقال: [وأما الجد ففرضه السدس مع الابن أو ابن الابن لإجماع الأمة على ذلك] (٣).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والحنابلة (٥).

قال القدوري: (والسدس فرض سبعة. . . والجد مع الولد أو ولد الابن) (٦).


(١) انظر: الإجماع (ص ٩٦).
(٢) انظر: المحلى (٨/ ٣٢٧).
(٣) انظر: المجموع شرح المهذب (التكملة الثانية) (١٦/ ٨٢).
(٤) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٨٧)، واللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٩١).
(٥) انظر: المغني (٩/ ٧٠)، والمبدع في شرح المقنع (٦/ ١١٩).
(٦) اللباب في شرح الكتاب، ٤/ ١٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>