(٢) بداية المجتهد: (٢/ ٢٩٩). (٣) البحر الرائق: (٦/ ٢٧١)، والتماثل عندهم إذا كانت الحوالة يغير رضا من عليه الحوالة [المحال عليه]؛ ولكن المذهب المعتمد أنه لا بد من رضا المحال عليه سواء كان عليه دين أو لا، وسواء كان المحال به مثل الدين أو لا. (٤) مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل: (٧/ ٢٦)، وفيه: "شروطها ستة: كونها على دين، واتحاد جنس الدينين، واتحاد قدرهما وصفتهما، أو كون المحال عليه أقل أو أدنى"، ومنح الجليل: (٦/ ١٩١). (٥) المهذب: (١/ ٣٣٨)، وفيه: "ولا تجوز إلا أن يكون الحقان متساويين في الصفة والحلول والتأجيل فإن اختلفا في شيء من ذلك لم تصح الحوالة". (٦) المغني: (٧/ ٥٦)، وفيه: "من شرط صحة الحوالة شروط أربعة أحدهما: تماثل الحقين"، والكافي في فقه ابن حنبل: (٢/ ١٢٣).