للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لغرمائه: "خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك" (١).

• وجه الدلالة من الحديثين:

أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث جابر بوضع جائحة الثمار عن المشتري، ولم يأمر بوضعها عنه في حديث أبي سعيد، فدل على أن الأمر بوضع الجائحة ليس على إطلاقه، فإذا وقعت الجائحة على الثمرة بعد قبض المشتري فلا توضع عنه.

الثالث: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه" فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته (٢).

• وجه الدلالة: قال ابن حزم: [تأملوا هذا! فإن ابن عمر روى نهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وفسر ابن عمر بأن بدو صلاح الثمر: هو في ذهاب عاهته، فصح يقينًا أن العاهة وهي: الجائحة، لا تكون عند ابن عمر إلا قبل بدو صلاح الثمر، وأنه لا عاهة ولا جائحة، بعد بدو صلاح الثمر] (٣).

الرابع: جاء عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: [ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع] (٤). ولا يعلم له مخالف من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٢٣] جواز بيع الثمرة كاملة بعد بدو صلاح بعضها]

• المراد بالمسألة: إذا بدا صلاح بعض ثمرة النخلة أو الشجرة دون بعض، فإنه لا ينتظر صلاح الباقي، ويجوز له بيع الثمرة كاملة، باتفاق العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [ولا يختلف المذهب أن بدو الصلاح في بعض


(١) أخرجه مسلم (١٥٥٦)، (٣/ ٩٦٥).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) "المحلى" (٧/ ٢٨١).
(٤) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٢١٥)، (٣/ ٥٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٦)، و"شرح مشكل الآثار" (١٣/ ٢٥٦)، وذكره البخاري معلقًا (ص ٤٠٢). وصحح إسناده ابن حجر في "تغليق التعليق" (٣/ ٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>