للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، من خلاف وجه الشافعية وقول الكاساني، وهو - الأخير - من أئمة الحنفية المتقدمين، ولا يخلو الأمر من متابعين له، واللَّه تعالى أعلم.

[[٢٥ - ١٠٢] تخليل الأصابع سنة]

التخليل يكون لأصابع اليدين والرجلين، ويحصل بتشبيك بعضها ببعض (١).

ويقصد من تخليل الأصابع إيصالُ الماء إلى ما بين الأصابع، والتأكد من وصوله، والسنيّة تكون فيما إذا غلب على ظنه أن الماء يصل، ولكن إذا علم أنه لم يصل؛ فلا شك في وجوب إيصال الماء.

فالتخليل في الأصل مستحب، وإيصال الماء واجب (٢).

• من نقل الاتفاق: الترمذي (٢٧٩ هـ) حيث يقول: "والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء" (٣).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أنه إن غسلهما وغسل مرفقيه، وخلل أصابعه بالماء، وما تحت الخاتم؛ فقد تم ما عليه في الذراعين" (٤).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن تخليلَ اللحية إذا كانت كثَّةً، وتخليلَ الأصابع سنةٌ من سنن الوضوء" (٥).

عثمان الزيلعي (٧٤٣ هـ) حيث يقول: "وأما تخليل الأصابع؛ فسنة إجماعًا" (٦).

أبو بكر العبادي (٨٠٠ هـ) حيث يقول: "وأما تخليل الأصابع فسنة إجماعًا" (٧).

المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث يقول في تخليل أصابع الرجلين: "يستحب تخليل أصابع الرجلين بلا نزاع" (٨)، وهو يقصد المذهب بلا شك.

ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: "وأما تخليل الأصابع؛ فهو إدخال بعضها في بعض


(١) "البحر الرائق" (١/ ٢٣).
(٢) "المجموع" (١/ ٤٥٥).
(٣) "سنن الترمذي" (١/ ٥٠) مع "العارضة".
(٤) "مراتب الإجماع" (٣٨).
(٥) "الإفصاح" (١/ ٣٣).
(٦) "تبيين الحقائق" (١/ ٤)، وانظر: "المبسوط" (١/ ٨٠)، و"منية المصلي" وإبراهيم الحلبي (٤٤).
(٧) "الجوهرة النيرة" (١/ ٦).
(٨) "الإنصاف" (١/ ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>