للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أن استيفاء المنفعة المعقود عليه متعذر شرعا؛ إذ لا يجوز لأحد أن يزيل عضوا من أعضاءه من غير حاجة أو قصاص، ولما زال المرض عاد صحيحا، فامتنع شرعا إزالته، كما لو زالت المنفعة حسا بالموت (١).

الثالث: أن في عدم الفسخ ضررًا على المستأجر، والضرر يزال (٢).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٣٨] ضمان المستأجر لما تلف من الزرع]

• المراد بالمسألة: إذا استأجر أرضا، وأراد زراعتها، وبعد ذلك تلف الزرع بآفة لا صنع للآدمي فيها، فإن المؤجِر لا يضمن شيئًا للمستأجر، باتفاق العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [إذا استأجر أرضا، فزرعها، فتلف الزرع، فلا شيء على المؤجِر، نص عليه أحمد، ولا نعلم فيه خلافا] (٣).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [ومتى زرع فغرق الزرع، أو هلك بحريق أو جراد أو برد أو غيره، فلا ضمان على المؤجِر، ولا خيار للمكتري، نص عليه أحمد، ولا نعلم فيه خلافا] (٤).

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [ما تلف من الزرع فهو من ضمان مالكه، لا يضمنه له رب الأرض، باتفاق العلماء] (٥).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (٦).


(١) ينظر: "عقد الجواهر الثمينة" (٢/ ٨٦١)، "تحفة المحتاج" (٦/ ١٣٦)، "المبدع" (٥/ ١٠٣).
(٢) "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (١/ ٤٨٨).
(٣) "المغني" (٦/ ١٨١)، و (٨/ ٦٣ - ٦٤).
(٤) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٤/ ٤٠٦).
(٥) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٢٥٧ - ٢٥٨).
(٦) "بدائع الصنائع" (٤/ ١٩٦)، "حاشية شلبي على تبيين الحقائق" (٣/ ٢٧٥)، "البحر الرائق" (٥/ ١١٧)، "المنتقى" (٥/ ١٤٩)، "التاج والإكليل" (٧/ ٥٨٤)، "منح الجليل" (٨/ ٤٢ - ٤٣)، "الأم" (٤/ ١٧)، "أسنى المطالب" (٢/ ٤٣٠)، "شرح جلال الدين المحلي على =

<<  <  ج: ص:  >  >>