للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بجامع أن كلا منهما قد زال عنه التكليف، وهو مظنة للرجوع إليه، ولم يقع ضرر للعاقدين؛ لأنهما ما زالا في المدة المشترطة بينهما، فهي مدة باقية من دون هذا العارض.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[١٨] صحة البيع مع الغبن اليسير]

• المراد بالمسألة: الغبن في اللغة: أصل الكلمة يدل على ضعفٍ واهتضامٍ ونقص، يقال: غُبن الرجل في بيعه فهو يغبن غبنا، وذلك إذا حصل له النقص في البيع واهتضم فيه (١). وهو بإسكان الباء يستعمل في الأموال، وبفتحها يستعمل في الآراء (٢).

• وفي الاصطلاح: هو النقص في أحد العوضين بأن يكون أحدهما أقل مما يساوي البدل الآخر عند التعاقد. فهو من جهة الغابن تمليك مال بما يزيد على قيمته، ومن جهة المغبون تملك مال بأكثر من قيمته (٣).

وهو على قسمين عند الفقهاء:

القسم الأول: الغبن الفاحش وضابطه هو: ما لا يدخل تحت تقويم المقومين.

القسم الثاني: الغبن اليسير، وضابطه هو: ما يدخل تحت تقويم المقومين (٤).

والمراد بالمسألة معنا: الغبن في أصل حكمه محرم شرعا بإجماع العلماء، أما اليسير منه الذي إذا رُجِع فيه إلى العارفين بالسلع من التجار فإنه لا يخرج عن تقويمهم، فهذا غير مؤثر على صحة البيع، باتفاق العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن العربي (٥٤٣ هـ) يقول: [متى خرج عن يد أحدٍ شيءٌ من ماله بعلمه لأخيه، فقد أكل كل واحد منهما ما يرضي اللَّه ويرتضيه، وإن خرج شيء من ماله


(١) "معجم مقاييس اللغة" (٤/ ٤١١)، "المصباح المنير" (ص ٢٢٩).
(٢) "الكليات" (٣/ ٣١٠)، "أنيس الفقهاء" (ص ٢٠٦).
(٣) "معجم المصطلاحات الاقتصادية" (ص ٢٥٨)، وينظر: "منح الجليل" (٥/ ٢١٦).
(٤) "بدائع الصنائع" (٦/ ٣٠)، "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (١/ ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>