للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: ذهب سعيد بن المسيب، والنخعي إلى أن المرأة يلزمها أن تعتد حيث جاءها نعي زوجها، لا تبرح حتى تنقضي عدتها (١).

• دليل هذا القول: في بعض ألفاظ حديث الفريعة: "اعتدي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك" (٢). وفي لفظ: "اعتدي حيث أتاك الخبر" (٣).

النتيجة: عدم صحة ما ذكر من نفي الخلاف في أن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت زوجها الذي مات فيه؛ لما يأتي:

١ - وجود خلاف عن بعض الصحابة والتابعين والظاهرية أن لها أن تعتد حيث شاءت.

٢ - وجود خلاف عن سعيد بن المسيب والنخعي أنها تعتد حيث جاءها نعي زوجها، فلا تبرح ذلك المكان حتى تنتهي عدتها.

[[٣٣ - ٣٨٦] المعتدة من طلاق بائن، لا تلزمها عدة وفاة، إن مات زوجها وهي في عدة الطلاق]

من طلق امرأته طلاقًا بائنًا وهو صحيحٌ، فعليها عدة الطلاق، فإن مات فلا تنتقل عن عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، بلا خلاف.

من نفى الخلاف:

١ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: "وإن طلقها في الصحة طلاقًا بائنًا، ثم مات في عدتها؛ لم تنتقل عن عدتها بلا نزاع" (٤).

٢ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "وإن مات المطلق في عدة من أبانها في الصحة، لم تنتقل عن عدة الطلاق، . . . بلا نزاع، بل تبني على عدة الطلاق مطلقًا، ولا تعتد للوفاة" (٥).

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أنه لا خلاف في أن


(١) "المغني" (١١/ ٢٩١).
(٢) أخرج هذا الفظ النسائي (٣٥٢٨) (٦/ ١٤٤)، وابن ماجه (٢٠٣١) (١/ ٦٣٨)، وصححه الألباني. انظر: "صحيح سنن ابن ماجه" (١/ ٣٤٥).
(٣) أخرج هذا اللفظ النسائي (٣٥٢٩) (٦/ ١٤٤).
(٤) "الإنصاف" (٩/ ٢٧٦).
(٥) "حاشية الروض المربع" (٧/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>