للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النعال والخفاف لا يتأتى إلا به، فكان موضع حاجة، فجاز شراؤه، دون بيعه؛ لانعدام الحاجة فيه (١).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

[٣٢] تحريم بيع هوام الأرض]

• المراد بالمسألة: الهوام: جمع هامَّة، والهامَّة: الدابة. والهميم: دواب هوام الأرض.

والهوام: ما كان من خشاش الأرض، نحو: العقارب وما أشبهها، الواحدة هامة؛ لأنها تَهم، أي: تدب.

وتطلق الهوام على الحيات، وكل ذي سم يقتل سمه. وأما ما لا يقتل ويسم، فهو السوام، مثل: الزنبور، والعقرب، وأشباهها.

وتطلق الهامة: على غير ذوات السم القاتل، ويدل عليه قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لكعب ابن عجرة (٢): "أيؤذيك هوام رأسك" (٣) أراد بها: القمل. سماها هوام؛ لأنها تدب في الرأس، وتهم فيه.

وتطلق الهوام على غير ما يدب من الحيوان، وإن لم يقتل: كالحشرات (٤).

• والمقصود بالمسألة: أن كل ما يطلق عليه هوام الأرض، وهي مما ثبت عدم نفعها، فإن بيعها محرم، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الكرخي (٣٤٠ هـ) يقول: [وأجمعوا أن بيع هوام الأرض لا يجوز:


= (٢٣/ ٤٥٠).
(١) "تبيين الحقائق" (٤/ ٥٠ - ٥١) بتصرف.
(٢) كعب بن عجرة بن أمية بن عدي البلوي أبو محمد، شهد عمرة الحديبية، ونزلت فيه قصة الفدية، قطعت يده في بعض المغازي، ثم سكن الكوفة. قيل: مات بالمدينة عام (٥١ هـ)، وله خمس وسبعون سنة. "أسد الغابة" (٤/ ٤٥٥)، "سير أعلام النبلاء" (٣/ ٥٣)، "الإصابة" (٥/ ٥٩٩).
(٣) أخرجه البخاري (٤١٩٠)، (ص ٧٩٥)، ومسلم (١٢٠١)، (٢/ ٧٠٥).
(٤) "لسان العرب" (١٢/ ٦٢١ - ٦٢٢)، "مشارق الأنوار" (٢/ ٢٧٠)، "المغرب" (ص ٥٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>