للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: ظاهرة من الحديث بالمطابقة.

٢ - أن الضحك لو كان ناقضًا، لنقض في الصلاة وغيرها كالحدث؛ لأنها صلاة شرعية؛ فلم ينقض الضحك فيها الوضوء (١).

• الخلاف في المسألة: نقد ابن نجيم حكاية الإجماع في المسألة وقال: "فيه نظر"، ونقده بأن في المسألة ثلاثة أقوال، ونقل عن سلمة بن شداد (٢) أنه قال بنقض الوضوء دون الصلاة بالقهقهة (٣).

ونقل قولًا آخر: أن القهقهة تنقض الوضوء والصلاة (٤).

ثم قال: "إلا أن يقال: لما كان القولان الأخيران ضعيفين كانا كالعدم" (٥).

ولكن بعد التأمل يظهر أن مسار المسألة التي ذكرها ابن نجيم مختلف؛ فهو يتحدث فيما إذا قهقه في أثناء الصلاة، وهذا قد استثنيناه في العنوان.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٧ - ٢٠٧] اللذة دون اللمس للنساء لا تنقض الوضوء]

إذا تلذذ متوضئ بنظرٍ لامرأةٍ أو تفكير، دون أن يلمس؛ فإنه لا ينتقض الوضوء بهذه اللذة.

• من نقل الإجماع: محمد بن نصر المروزي (٢٩٤ هـ) حيث يقول: "وقد أجمعوا أنه لو تلذذ واشتهى دون أن يلمس؛ لم يجب عليه وضوء". نقله عنه ابن عبد البر (٦)، والقرطبي (٧).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "لأن اللذة إذا تعرت من اللمس؛ لم توجب وضوءًا بإجماع" (٨).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٩)، والمالكية في


(١) "المجموع" (٢/ ٧١).
(٢) بحثت عن ترجمة له فلم أجد، ولعله تصحيف.
(٣) "البحر الرائق" (١/ ٤٣).
(٤) "البحر الرائق" (١/ ٤٣).
(٥) "البحر الرائق" (١/ ٤٣).
(٦) "التمهيد" (٢١/ ١٨١).
(٧) "تفسير القرطبي" (٥/ ٢٢٦) ق، (٥/ ١٤٧).
(٨) "الاستذكار" (١/ ٢٥٩).
(٩) "المبسوط" (١/ ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>