للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر بغسل اليدين إلى المرافق، والأمر يقتضي الوجوب.

٢ - الأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفيها ذكر غسل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليديه، ولم يترك في واحدٍ منها غسلَه ليديه، مما يدل على فرضية غسلهما، ومنها حديث حُمران مولى عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنهما-، وفيه: "ويديه إلى المرفقين ثلاثًا" (١).

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم المخالف في المسألة، وهي من مسائل الإجماع القطعي التي لا مجال للاجتهاد فيها، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٧ - ١٢٦] دخول المرفقين في غسل اليدين]

سبق ذكر مسألة فرضية غسل اليدين، ولكن هل المرفقان يدخلان في اليدين، فلا يصح الوضوء من دون غسلهما؟ نقل الإجماع في هذه المسألة عددٌ من أهل العلم بأن المرفقين تدخل في اليدين.

• من نقل الإجماع: الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث يقول: "فلم أعلم مخالفًا في أن المرافق مما يغسل. . . ولا يجزي في غسل اليدين أبدًا إلا أن يُؤتى على ما بين أطراف الأصابع إلى أن تُغسل المرافق" (٢). ونقله عنه ابن حجر (٣)، وابن نجيم (٤)، والصنعاني (٥)، وابن عابدين (٦).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا أن غسل الذراعين إلى مشدِّ المرفقين؛ فرض في الوضوء" (٧).

وفي نقد ابن تيمية لهذه العبارة، نقلها بلفظ: "منتهى المرفقين" (٨)، وهي أوضح في مسألتنا.

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على وجوب غسل الوجه كله، وغسل اليدين مع المرفقين، وغسل الرجلين مع الكعبين، ومسح الرأس" (٩).


(١) سبق تخريجه.
(٢) "الأم" (١/ ٤٠).
(٣) "فتح الباري" (١/ ٢٩٢).
(٤) "البحر الرائق" (١/ ١٣).
(٥) "سبل السلام" (١/ ٥٩).
(٦) "حاشية ابن عابدين" (١/ ٩٩).
(٧) "مراتب الإجماع" (٣٨).
(٨) "نقد مراتب الإجماع" (٢٨٨).
(٩) "الإفصاح" (١/ ٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>