للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يملك به شيئًا (١).

٣ - أن الزوج له حق على المرأة، يجوز لها أن تسقطه عن نفسها بعوض، فيجوز ذلك من غيرها، كما لو كان عليها دين (٢).

• الخلاف في المسألة: ذهب أبو ثور إلى عدم صحة الخلع من الأجنبي (٣).

• أدلة هذا القول:

١ - أن هذا الفعل سفه؛ لأن الأجنبي يبذل عوضًا في مقابلة ما لا منفعة له فيه، فإن الملك لا يحصل له (٤).

٢ - أن الخلع عقد معاوضة يملك به البضع، والبضع لا يملك بالعوض إلا زوج بنكاح، أو زوجة بخلع، فما لم يملكه الأجنبي -كالخلع- يقتضي أن يكون فاسدًا (٥).

النتيجة: عدم صحة ما ذكر من الاتفاق على أن الخلع يصح من الأجنبي؛ وذلك لوجود خلاف عن أبي ثور، القائل بعدم صحته، إلا أن يحمل الاتفاق على أنه اتفاق الأئمة الأربعة.

[[١٣ - ١٧٢] حصول البينونة بالخلع]

إذا طلق الرجل امرأته على مال، فهو طلاق بائن (٦)، ونقل الاتفاق على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الاتفاق:

١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ)، حيث قال: "لم يختلفوا أن الخلع طلاق بائن، لا ميراث بينهما فيه" (٧).


(١) "الحاوي" (١٢/ ٣٤٥).
(٢) "البيان" (١٠/ ١٤).
(٣) "الحاوي" (١٢/ ٣٤٤)، "عيون المجالس" (٣/ ١٢٠٥)، "المغني" (١٠/ ٣٠٩).
(٤) "المغني" (١٠/ ٣١٠).
(٥) "الحاوي" (١٢/ ٣٤٥).
(٦) قال ابن عبد البر: معنى البينونة: انقطاع العصمة إلا بنكاح جديد، فكأنها رجعية بانت بانقضاء عدتها. انظر: "الاستذكار" (٦/ ٨٢).
قلت: إلا عند من اعتبر الخلع طلاقًا، فإن كان الخلع وقع بعد طلقتين، فإنه طلاق بائن لا تحل له إلا من بعد زوج، وهم الحنفية، والمالكية، والإمام الشافعي في الجديد، والإمام أحمد في رواية عنه، وابن حزم. انظر "المبسوط" (٦/ ١٧١)، "التفريع" (٢/ ٨١)، "العزيز شرح الوجيز" (٨/ ٣٩٧)، "المحلى" (٩/ ٥١١).
(٧) "الاستذكار" (٦/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>