(٢) "البيان" (١٠/ ١٤). (٣) "الحاوي" (١٢/ ٣٤٤)، "عيون المجالس" (٣/ ١٢٠٥)، "المغني" (١٠/ ٣٠٩). (٤) "المغني" (١٠/ ٣١٠). (٥) "الحاوي" (١٢/ ٣٤٥). (٦) قال ابن عبد البر: معنى البينونة: انقطاع العصمة إلا بنكاح جديد، فكأنها رجعية بانت بانقضاء عدتها. انظر: "الاستذكار" (٦/ ٨٢). قلت: إلا عند من اعتبر الخلع طلاقًا، فإن كان الخلع وقع بعد طلقتين، فإنه طلاق بائن لا تحل له إلا من بعد زوج، وهم الحنفية، والمالكية، والإمام الشافعي في الجديد، والإمام أحمد في رواية عنه، وابن حزم. انظر "المبسوط" (٦/ ١٧١)، "التفريع" (٢/ ٨١)، "العزيز شرح الوجيز" (٨/ ٣٩٧)، "المحلى" (٩/ ٥١١). (٧) "الاستذكار" (٦/ ٨٢).