للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (واتفقوا أن العبد والأمة، المسلمين، البالغين، العاقلين، . . . إذا سألا أو أحدهما السيد. . . أن يكاتبه فأجابه، وكاتبه كله، بما يحل بيعه من مال محدود معلوم، . . . أنها كتابة صحيحة) (١).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر، وابن حزم من الإجماع على أن كل ما يجوز بيعه، يجوز أن يكون ثمنًا في الكتابة، وافق عليه الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤).

• مستند الإجماع: أن الكتابة عقد معاوضة، فأشبهت البيع؛ فلا تصح إلا على عوض معلوم (٥).

• الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم الجمهور فيما لا يحل بيعه، كالكلب، والسنور، والثمرة التي لم يبدُ صلاحها، والسنبل الذي لم يشتد، فقال: يجوز أن تكون هذه الأشياء ثمنًا في الكتابة (٦).

• دليل هذا القول: أن الكتابة ليست بيعًا، وهذه الأشياء يجوز تملكها، وهبتها، والتصدق بها، فيجوز أن تكون في مقابل الكتابة (٧).

النتيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن كل ما يجوز بيعه يجوز أن يكون ثمنًا في الكتابة، وذلك لعدم وجود مخالف.

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن ما لا يجوز بيعه لا يجوز أن يكون ثمنًا في الكتابة؛ لخلاف ابن حزم في جواز ذلك.

[[٥ - ٥١١] تصح مكاتبة الأمة، كما تصح مكاتبة العبد.]

الكتابة تصح من كل مملوك عبدًا كان أو أمة، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف:

١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (إن بريرة لما كاتبها


(١) "مراتب الإجماع" (ص ٢٦٣).
(٢) "العناية على الهداية" (٩/ ١٥٨)، "تكملة فتح القدير" (٩/ ١٥٩).
(٣) "المدونة" (٢/ ٤٥٥)، "الذخيرة" (١١/ ٢٥٧).
(٤) "الإنصاف" (٧/ ٤٤٩)، "الكافي" (٤/ ١٧٢).
(٥) "الحاوي" (٢٢/ ١٦٦)، "الكافي" (٤/ ١٧٢).
(٦) "المحلى" (٨/ ٢٤٩).
(٧) "المحلى" (٨/ ٢٤٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>