للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عفا الورثة عن الدية.

والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجدها، بأن لم تكن في ملكه، أو لم يجد ما يشتريها به، أو أنه لم يجد رقبة في الأصل، فيجب عليه صيام شهرين متتابعين، قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (٩٢)} [النساء: ٩٢].

والحكمة من مشروعية الكفارة، هي محو الإثم الذي حصل بسبب الاعتداء على النفس التي حرم اللَّه قتلها إلا بحق.

[ثانيا: الجناية على ما دون النفس]

تعريفها: المقصود بالجناية على ما دون النفس، كل اعتداء على جسد إنسان لا يؤدي إلى موته، من قطع عضو، أو جرح، أو ضرب (١).

[أنواع الجناية على ما دون النفس]

تتنوع الجناية على ما دون النفس باعتبار محل الجناية إلى ثلاثة أنواع (٢):

النوع الأول: الجناية على الأطراف، وذلك بإتلاف العضو الذي وقعت عليه الجناية، كمن اعتدى على إنسان فأتلف عينه أو قطع يده أو لسانه، وما أشبه ذلك.

النوع الثاني: الجناية على منافع البدن، وذلك بإتلاف منفعة العضو مع بقاء


(١) ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته (٧/ ٥٦١٢).
(٢) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>