للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الخلاف في المسألة: هناك روايتان لدى الحنابلة في المسألة، بين التحريم والكراهة (١)، لمن فعل ذلك، وعلى كلٍّ؛ فلا يخالف هذا مسألتنا؛ إذ الكراهة للضد استحباب له، والتحريم للضد إيجاب له، وهو استحباب وزيادة، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الاتفاق متحقق، لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[٢٣ - ٧٥] استحباب عدم إطالة القعود للخلاء]

إذا دخل الإنسان الخلاء، فإنه يستحب له أن لا يطيل القعود فيه، ونقل النووي الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: النووي (٦٧٦ هـ) شارحًا قول الماتن: "ولا يطيل القعود" حيث يقول: "هذا الأدب مستحب بالاتفاق" (٢).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥).

• مستند الاتفاق:

١ - لما يورثه طول القعود من مضار على الإنسان، وذكروا من ذلك أنه يورث مرض الباسور (٦)، ووجع الكبد (٧). وكل ما هو ضار ومهلك للإنسان فهو ممنوع منه، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: ١٩٥].

٢ - حديث عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم، إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوهم، وأكرموهم" (٨).


(١) "الإنصاف" (١/ ٩٥).
(٢) "المجموع" (٢/ ١٠٥)، وانظر: "شرح البهجة" (١/ ١٢٢)، و"تحفة المحتاج" (١/ ١٧٣).
(٣) "البحر الرائق" (١/ ٢٥٦)، و"حاشية ابن عابدين" (١/ ٣٤٥).
(٤) "مواهب الجليل" (١/ ٢٨٣).
(٥) "الفروع" و"تصحيحه" (١/ ١١٤)، و"الإنصاف" (١/ ٩٦)، و"شرح منتهى الإرادات" (١/ ٣٦).
(٦) وهو ما يسمى في هذه الأيام بالبواسير.
(٧) "المجموع" (٢/ ١٠٥)، و"البحر الرائق" (١/ ٢٥٦) "الفروع" (١/ ١١٤).
(٨) الترمذي كتاب الأدب عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، باب ما جاء في الاستتار عند الجماع، (ح ٢٨٠٠)، (٥/ ١١٢)، وقال: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وضعفه الألباني في "الإرواء" (٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>