للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو مشمش، أو عسل، أو نحوها؛ فصار حلوًا، وهذا القسم طاهر بالإجماع، يجوز شربه وبيعه، وسائر التصرفات فيه" (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤).

• مستند الإجماع: حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينبذ له الزبيب في السقاء، فيشربه يومه، والغد، وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة؛ شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه" (٥).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شرب من النبيذ الذي لم يشتد، وهو لا يشرب إلا طاهرًا مباحًا، فدل على طهارة النبيذ غير المشتد (٦).

النتيجة: أن الإجماع متحقق، لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[٥٧ - ٣٩٤] طهارة الخمر المتخللة بنفسها]

إذا تخللت الخمر بنفسها، ولم تتخلل بفعل أحد، فإنها تطهر حينئذ، وحكى الإجماع عدد من العلماء.

• من نقل الإجماع: القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) أنه حكى الإجماع في هذه المسألة (٧). نقله النووي عنه (٨).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول في سياق استدلال له: "واحتجوا بالإجماع، على أن الخمر إذا تخللت من ذاتها طهرت وطابت" (٩).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الخمر إذا انقلبت خلًّا، من غير معالجة الآدمي طهرت" (١٠).


(١) "المجموع" (٢/ ٥٨٢).
(٢) "المبسوط" (١/ ٨٨).
(٣) "التاج والإكليل" (١/ ٣٥٩).
(٤) "كشاف القناع" (١/ ٣٠).
(٥) مسلم كتاب الأشربة، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرًا، (ح ٢٠٠٤)، (٣/ ١٥٨٩).
(٦) "المجموع" (٢/ ٥٨٢).
(٧) لم أجد هذه العبارة، وانظر: "التلقين" (١/ ٥٨).
(٨) "المجموع" (٢/ ٥٩٦).
(٩) "الاستذكار" (١/ ١٧٢)، وانظر: "شرح مختصر خليل" (١/ ٨٨)، و"مواهب الجليل" (١/ ٩٧، ٩٨).
(١٠) "الإفصاح" (١/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>