للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة من الحديثين:

أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- علق صحة البيع على الملك، فدل على أنه شرط من شروطه، وما ليس عند المرء فإنه لا يملكه.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٣٧] صحة بيع العبد المأذون له]

• المراد بالمسألة: العبد المكلف إذا أذن له سيده فى المتاجرة، فإنه يجوز له ذلك، في حدود ما أذن له، من غير زيادة أو نقصان، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن العبد العاقل البالغ المأذون له في التجارة، جائز له أن يبيع ويشتري، فيما أذن له فيه مولاه] (١). نقله عنه ابن القطان (٢).

• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: [. . . ينفذ بيع العبد المأذون، بالإجماع] (٣).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [وأما العبد المأذون له، فيصح تصرفه في قدر ما أذن له فيه، لا نعلم فيه خلافا] (٤).

• الرافعي (٥) (٦٢٣ هـ) يقول: [وإن أذن له سيده فى التجارة تصرف بالإجماع] (٦). نقله عنه الشربيني (٧).

• الرملي (١٠٠٤ هـ) يقول: [وإن أُذِن له في التجارة -من السيد أو من يقوم


(١) "مراتب الإجماع" (ص ١٥٦) و (ص ٢٦٤).
(٢) "الإقناع" لابن القطان (٣/ ١٦٨٨).
(٣) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٣٥).
(٤) "المغني" (٦/ ٣٥٠).
(٥) عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني الشافعي، له مؤلفات محررة في مذهبه، وهو أحد الشيخين اللذين يعتمد على أقوالهما في تصحيح المذهب، من آثاره: "فتح العزيز شرح الوجيز"، "المحرر"، "شرح مسند الشافعي". توفي عام (٦٢٣ هـ). "طبقات السبكي" (٨/ ٢٨١)، "طبقات أبو شهبة" (٢/ ٧٥).
(٦) "فتح العزيز" (٩/ ١٢٠).
(٧) "مغني المحتاج" (٢/ ٥١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>