للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قولٌ عند الحنابلة (١).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق، لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[١١ - ٦٣] عدم وجوب الاستنجاء من الريح]

إذا خرج من المسلم ريحٌ، وأراد الوضوء، فإن الاستنجاء لا يجب عليه، وقد حكى عدد من العلماء الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الماوردي (٤٥٠ هـ) حكايته الإجماع، على أنه لا يجب الاستنجاء من النوم والريح (٢).

نقله عنه البجيرمي (٣).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول -بعد مسألة للخرقي هي: وليس على من نام، أو خرجت منه ريح استنجاء-: "لا نعلم في هذا خلافًا" (٤).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح والنوم ولمس النساء والذكر" (٥).

المتولي (٤٧٨ هـ) حيث نقل عنه الشربيني (٦) حكايته الإجماع في هذه المسألة، فقال: "نقل المتولي وغيره الإجماع، على أنه لا يجب الاستنجاء من النوم والريح".

ونقله عنه أيضًا الرملي (٧)، والجمل (٨).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٩)، والمالكية (١٠).

• مستند الإجماع: يستند في هذه المسألة بما استند عليه في المسألة السابقة.

• الخلاف في المسألة: الخلاف المذكور في النوم يندرج هنا، وما قيل هناك يقال في


(١) "الفروع" و"تصحيحه" (١/ ١١٩)، و"الإنصاف" (١/ ١١٤).
(٢) سبق التعليق على هذا النقل في المسألة الماضية، انظر: "الحاوي" (١/ ١٩٢).
(٣) "حاشيته على الخطيب" (١/ ١٨٨).
(٤) "المغني" (١/ ٢٠٥).
(٥) "المجموع" (١/ ١١٣).
(٦) "مغني المحتاج" (١/ ١٦٦)، وقد بحثت عن كتبه فلم أجدها.
(٧) "نهاية المحتاج" (١/ ١٥٢).
(٨) "حاشية الجمل" (١/ ٩٥).
(٩) "البحر الرائق" (١/ ٢٥٢).
(١٠) "الفواكه الدواني" (١/ ١٣٤)، و"حاشية العدوي" (١/ ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>