للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الوصية بالأنصبة والأجزاء]

[[١٧١ - ٣٠] إذا أوصى بجزء أو نصيب من ماله أعطاه الورثة ما شاء]

• المراد بالمسألة: إذا أوصى رجلٌ لآخر بشيء غير معين بأن يجعل له حظًا أو نصيبًا من ميراثه؛ فإن الورثة يعطونه ما شاء مما يتمول به.

• من نقل الإجماع: العمراني قال: (إذا أوصى رجل لرجل بنصيب من ماله، أو بحظ، أو بقسط، أو بجزء، أو بقليل أو كثير، فإن شيئًا من هذه الألفاظ لا يقدر بشيء مملوك، بل أي شيء أعطاه الوارث جاز، لأنه ليس له حد معلوم في اللغة ولا في الشرع، وهذا مما لا خلاف فيه) (١).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وإن أوصى بجزء، أو حظ، أو نصيب، أو بشيء من ماله أعطاه الورثة ما شاء، ولا أعلم فيه مخالفًا] (٢).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥).

قال الماوردي: (إذا أوصى لرجل بنصيب من ماله، أو حظ، أو قسمة، أو قليل أو كثير، ولم يجد ذلك بشيء، فالوصية جائزة، ويرجع في بيانها إلى الورثة، فما بينوه من شيء كان قولهم فيه مقبولًا) (٦).

قال الموصلي: (ولو أوصى بجزء أعطاه الوارث ما شاء، وكذلك النصيب والشقص والبعض لأنه اسم لشيء مجهول) (٧).


(١) البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٨/ ٢٣٧.
(٢) المغني (٨/ ٤٢٦).
(٣) تبيين الحقائق (٦/ ١٧٩).
(٤) القوانين الفقهية (٣٩٩).
(٥) الأم (٥/ ١٨٩) باب الوصية بجزء من ماله.
(٦) الحاوي الكبير، ٨/ ٢٠٥.
(٧) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>