للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثاني مسائل الإجماع في فرق النكاح]

[الفصل الأول: مسائل الإجماع في الخلع]

[[١ - ١٦٠] مشروعية الخلع، وأنه مستمر الحكم غير منسوخ]

الخلع (١) من الأمور المشروعة عند سوء الحال بين الزوجين، وهذا الحكم مستمر غير منسوخ، فإذا كرهت المرأة زوجها، لخَلْقه، أو خُلُقه، أو دينه، أو نحو ذلك، وخشيت ألا تؤدي حق اللَّه تعالى في طاعته، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال بعد أن أجاز عمر، وعثمان -رضي اللَّه عنهما- الخلع لمن طلبته: ". . . وهذه قضية إمامين بعد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الخلع، لم يخالفهما من الصحابة أحد، فدل على إجماعهم وعلى ثبوت حكمه" (٢).

٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وبهذا قال جميع الفقهاء بالحجاز والشام، قال ابن عبد البر: ولا نعلم أحدًا خالفه، . . . وهو قول عمر، وعثمان، وعلي، وغيرهم من الصحابة، لم نعرف لهم في عصرهم مخالفًا، فيكون إجماعًا" (٣).

٣ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "وهو الأمر المجتمع عليه عندنا، وهو أن الرجل


(١) الخلع لغة: من خلَع الشيء يخلَعه خلْعًا أي: نزعه، ومنه نزعت الثوب، أي: خلعته، وخلع الرجل امرأته خُلعًا -بالضم- وخلاعًا فاختلعت وخالعته: أزالها عن نفسه، وطلقها على بذل منها له، فهي خالع، والاسم الخُلع، بالضم. انظر: "لسان العرب" (٨/ ٧٦)، "الصحاح" (٣/ ٤٦٧).
اصطلاحًا: اختلف الفقهاء في تعريفه تبعًا لاختلافهم: هل هو طلاق أم فسخ؟
فقال الحنفية: هو إزالة ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع، وقالوا هذا؛ لأن الطلاق على مال ليس بخلع، بل في حكمه، وعند الجمهور: عباراتهم متقاربة في تعريفه، فقالوا: هو فراق الرجل امرأته بعوض، انظر: "فتح القدير" (٤/ ٢١٢)، "الاختيار" (٣/ ١٥٦)، "القوانين الفقهية" (ص ٢٣٤)، "مواهب الجليل" (٥/ ٢٦٨)، "روضة الطالبين" (٦/ ٣٥١)، "الحاوي" (١٢/ ٢٥٥)، "الإنصاف" (٨/ ٣٨٢)، "الكافي" (٤/ ٤٠٥).
(٢) "الحاوي" (١٢/ ٢٥٧).
(٣) "المغني" (١٠/ ٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>