للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الخلاف فشاذ قال القرطبي: (. . إلا ما ذهب إليه داود من أن الملتقط يملك اللقطة بعد التعريف، لتلك الظواهر، ولا التفات لقوله، لمخالفة الناس، ولقوله عليه السلام: فأدها إليه) (١).

[[٤٤ - ٧] لا تلتقط ضالة الإبل]

• المراد بالمسألة: أنه لا يجوز التقاط ضالة الإبل باتفاق العلماء؛ لأن معها ما تمتنع به من صغار السبع، وقدرتها على الوصول إلى الكلأ والشراب.

• من نقل الإجماع: ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [فأما الإبل فاتفقوا على أنها لا تلتقط] (٢). المرداوي (٨٨٥ هـ) قال: [الضوال التي تمتنع من صغار السباع -كالإبل. . فلا يجوز التقاطها بلا نزاع] (٣). عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [فحكم -صلى اللَّه عليه وسلم- بأنها لا تلتقط، بل تترك ترد المياه، وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها، واتفق على ذلك أهل العلم في الجملة] (٤).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشافعية (٥)، وابن حزم من الظاهرية (٦).

قال الماوردي: (اعلم أن ضوال الحيوان. . . . كالإبل والبقر. . . لا يجوز لواجده أن يتعرض لأخذه إذا لم يعرف مالكه) (٧).

قال ابن حزم: (وأما الإبل القوية على الرعي وورود الماء، فلا يحل


(١) الجامع لأحكام القرآن (١١/ ٢٧١).
(٢) بداية المجتهد (٢/ ٣٠٥).
(٣) الإنصاف (٦/ ٤٠١).
وانظر: رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء، العكبري (٣/ ١٠٨٠).
(٤) حاشية الروض المربع (٥/ ٥٠٦).
(٥) الأم (٥/ ١٤٣).
(٦) المحلى (٨/ ٢٧٠).
(٧) الحاوي الكبير، (٨/ ٥ - ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>