للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن رافع بن خديج -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث" (١).

• وجه الدلالة: أن المقصود بكسب الحجام ما يكتسبه من الحجامة نفسها، فدل بالمفهوم على جواز كسبه من غير الحجامة.

الثاني: أن ما عدا الحجامة أمور تدعو الحاجة إليها، وهي منافع مباحة، فجازت الإجارة فيها، وأخذ الأجر عليها، كسائر المنافع المباحة (٢).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٩] جواز استئجار الآدمي]

• المراد بالمسألة: من استأجر حرا، أو عبدا من سيده، للعمل بأجرة مسماة، سواء كان لعمل معين في مدة معينة، أو لعمل في الذمة، فذلك جائز إذا توفرت شروط الإجارة، بلا خلاف بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [يجوز استئجار الآدمي، بغير خلاف بين أهل العلم] (٣).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [لا خلاف بين أهل العلم، في جواز استئجار الآدمي] (٤).

• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [يجوز للآدمي أن يؤجر نفسه، بغير خلاف] (٥).


= تنبيه: أكثر العلماء على أن الاستئجار على الحجامة جائز مع الكراهة، إلا رواية عن الإمام أحمد أنه على التحريم، وهو اختيار ابن حزم الأندلسي. فعلى هذا فالجمهور يقولون بجواز استئجاره على غير الحجامة من باب أولى.
(١) سبق تخريجه.
(٢) ينظر في الأدلة: "المحلى" (٧/ ١٧)، "شرح الزركشي" (٢/ ١٩٠).
(٣) "المغني" (٨/ ٣٥).
(٤) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٤/ ٣٧٥، ٤٦١).
(٥) "المبدع" (٥/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>