للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "ولا خلاف في وجوب الغسل بالحيض والنفاس" (١).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على وجوب الغسل بسبب الحيض، وبسبب النفاس" (٢). ونقله عنه ابن قاسم (٣).

الزركشي (٧٧٢ هـ) حيث يقول: "لا خلاف في وجوب الاغتسال بذلك -الحيض والنفاس- في الجملة" (٤).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (٥).

• مستند الإجماع:

١ - أن دم النفاس دم حيض مجتمع، فيأخذ حكمه، ويستدل على وجوب الغسل من النفاس بأدلة الحيض (٦).

٢ - أن دم النفاس يحرم الصوم والوطء، ويسقط فرض الصلاة؛ فأوجب الغسل كالحيض، فيأخذ حكمه إذًا (٧).

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٢ - ٢٤٥] غسل النفاس كغسل الحيض]

إذا خرجت المرأة من النفاس، فإنها تغتسل كما تغتسل من الحيض، وعلى هذا حكى ابن حزم الإجماع.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "وقد صح الإجماع بأن غسل النفاس كغسل الحيض" (٨).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٩)، والمالكية (١٠)،


(١) "المغني" (١/ ٢٧٧).
(٢) "المجموع" (٢/ ١٦٨).
(٣) "حاشية الروض" (١/ ٢٧٧).
(٤) "شرح الزركشي" (١/ ٢٨٨).
(٥) "التاج والإكليل" (١/ ٤٥١).
(٦) "المهذب" (٢/ ١٦٧) مع "المجموع"، و"المغني" (١/ ٢٧٧).
(٧) "المهذب" (٢/ ١٦٧) مع "المجموع"، و"المغني" (١/ ٢٧٧).
(٨) "المحلى" (١/ ٢٨٥).
(٩) "بدائع الصنائع" (١/ ٣٨)، و"البحر الرائق" (١/ ٦٤).
(١٠) "التاج والإكليل" (١/ ٤٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>