للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى نص في أكثر من موضع في القرآن الكريم على تحريم الخنزير، بينما لم يحصل ذلك في الكلب، ومع ذلك كان نجسًا، فالخنزير من باب أولى.

وفي الآية الثانية وصف اللَّه تعالى الميتة، والدم المسفوح، والخنزير بأنها رجس، والرجس هو النجس (١).

٣ - ومن المعقول: فإن الكلب قد يجوز اقتناؤه في بعض الحالات، بينما لا يجوز ذلك في الخنزير بحال، فدل على أنه أشد من الكلب في التحريم والنجاسة (٢).

• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في نجاسة الخنزير، فهم يقولون بحرمة شرب لبنه (٣)، وأن لبنه نجس (٤)، وأن الذكاة لا تعمل فيه، ويحرم أكله إجماعًا (٥).

إلا أن المذهب عندهم هو طهارة الخنزير في حالة الحياة (٦).

ولم أجد لهم دليلًا غير أن لديهم قاعدة: أن كل حي طاهر، سواء كان بحريًّا، أو بريًّا، أو متولدًا من عذرة، أو كلبًا، أو خنزيرًا (٧).

ويمكن أن يقال: أنهم تمسكوا بدليل أن الأصل في الحيوانات الطهارة، ولا ناقل عندهم عنها.

ولذا يقول النووي: "وليس لنا دليل واضح على نجاسة الخنزير في حياته" (٨)، مع أنه لم يقل بطهارته.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٢٦ - ٣٦٣] نجاسة لبن الكلب وما تولد منه]

لبن الكلب وما تولد منه نجس، حكى النووي الاتفاق على ذلك.


(١) "فتح القدير" للشوكاني (٢/ ٢٤٤).
(٢) "المغني" (١/ ٧٨)، و"المجموع" (٢/ ٥٨٦).
(٣) "الفواكه الدواني" (٢/ ٢٨٥).
(٤) "التاج والإكليل" (١/ ١٣٢).
(٥) "حاشية الصاوي" (٢/ ١٨٧).
(٦) "المنتقى" (١/ ٦٣)، و"حاشية الصاوي" (١/ ٤٣).
(٧) "حاشية الدسوقي" (١/ ٥٠).
(٨) "المجموع" (٢/ ٥٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>