للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الإجماع: (ص ٥٨، رقم: ٥٣٢).
(٢) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (٣/ ٩٣)، وفيه: "في المضارب يبيع بنسيئة. قال أصحابنا: له أن يبيع بنسيئة ما لم ينهه"، والمبسوط للسرخسي: (٢٢/ ٣٣)، وفيه: "وإذا خالف المضارب كان غاصبًا ضامنًا للمال"، وبدائع الصنائع: (٦/ ١٠٠)، وفيه: "ولو دفع إليه مالًا مضاربة على أن يبيع ويشتري بالنقد فليس له أن يشتري ويبيع إلا بالنقد"، وحاشية ابن عابدين: (٨/ ٢٨٨)، وفيه: "لو شرط عليه البيع بالنقد لا يجوز له أن يبيع بنسيئة".
(٣) الكافي لابن عبد البر: (ص ٣٩٦)، وفيه: "وليس للوكيل أن يبيع بنسيئة إلا بإذن رب المال، وليس له أن يخالف شيئًا مما أمر به، ولو أمره رب المال أن يشتري نوعًا من المتاع فاشترى غيره ضمن، وكان ربحه ووضيعته له دون رب المال". قلت: ذكر هنا الوكيل، والمضارب وكيل.
(٤) الحاوي للماوردي: (٧/ ٣٢٢)، وفيه: "أن يأمره في البيع والشراء نقدًا؛ فلا يجوز للعامل أن يشتري بالنساء، ولا أن يبيع بالنساء"، وأسنى المطالب: (٨/ ٢٦٠) طبعة خلاف المعتمدة -كتاب البيوع، (فصل في مسائل) تتعلق بالباب، وفيه: "العامل في القراض إذا تعدى بالسفر أو نحوه صار ضامنًا".
(٥) المغني: (٧/ ١٤٧)، وفيه: "المضارب. . إذا نص له على التصرف، فقال: نقدا أو نسيئة أو قال: بنقد البلد. أو ذكر نقدًا غيره، جاز، ولم تجز مخالفته"، وشرح الزركشي: (٢/ ١٤٦)، وفيه: "إذا أذن للمضارب أو لغيره من الشركاء أن يبيع نسيئة أو أمر بذلك أو نهى [عنه] اعتمد الإِذن، ومتى خالف ضمن".
(٦) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (٣/ ٩٣)، وفيه: "وقال ابن أبي ليلى ومالك: لا يبيع [أي المضارب] بنسيئة إلا بإذنه فإن فعل؛ ضمن".

<<  <  ج: ص:  >  >>