للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسبقت مناقشة ذلك (١).

وأن هذا القول محكي عن سعد بن أبي وقاص، وحذيفة، وابن الزبير، وابن المسيب، وعطاء، والحسن (٢).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٩ - ٦١] جواز الاستجمار في السفر والحضر]

إذا أراد المتخلي الاستجمار، فإنه يباح له ذلك في الحضر والسفر، وعليه حكى ابن عبد البر الإجماع.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "فإن الفقهاء اليوم مجمعون على أن الاستنجاء بالماء أطهر وأطيب، وأن الأحجار رخصة وتوسعة، وأن الاستنجاء بها جائز في السفر والحضر" (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والحنابلة (٦).

• مستند الإجماع: أن جميع النصوص الواردة (٧) في الاستجمار عامة، ولم تقيد السفر دون الحضر، فتبقى على عمومها حتى يأتي مخصص، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٠ - ٦٢] عدم وجوب الاستنجاء من النوم]

إذا استيقظ المسلم من نومه، وأراد الوضوء، فإن الاستنجاء لا يجب عليه، وقد حكى عدد من العلماء الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الماوردي (٤٥٠ هـ) حكايته الإجماع، على أنه لا يجب


(١) في مسألة: (مشروعية الجمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء)، وانظر: "مواهب الجليل" (١/ ٢٨٣).
(٢) "المغني" (١/ ٢٠٧)، و"المجموع" (٢/ ١١٧).
(٣) "الاستذكار" (١/ ٢١٤).
(٤) "بدائع الصنائع" (١/ ١٨).
(٥) "الذخيرة" (١/ ٢١٠).
(٦) "المغني" (٣/ ١١٦).
(٧) سبق عدد منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>