للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: حيث يدل الحديث بالمطابقة على مسألتنا (١).

• الخلاف في المسألة: خالف الظاهرية، وابن حزم في هذه المسألة (٢)، فقالوا بجواز قراءة القرآن للمحدث. ونقله ابن حزم عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، وربيعة، وابن المسيب (٣).

قال ابن تيمية: "هذا مذهب داود وأصحابه، وابن حزم، وهذا منقول عن بعض السلف" (٤).

فنسبه لبعض السلف، ولم يدَّعِ في المسألة إجماعًا.

واحتجوا بأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب في كتابه آية إلى قيصر (٥)، مع أنه كافر، مما يدل على جواز مس المصحف من غير طهارة (٦).

وخالف الحكم، وحماد (٧)، فقالوا بجواز مسه بظاهر الكف.

واحتجَّا بأن آلة المس باطن اليد، فينصرف النهي إليه دون غيره (٨).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٤١ - ٢٣١] مس المحدث كتب التفسير جائز]

إذا أراد محدثٌ مسَّ كتب التفسير، فإنه يجوز له ذلك.

• من نقل الاتفاق: ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "اتفق المسلمون على جواز مس المحدث لكتب التفسير" (٩).


= وقال النووي: "إسناده ضعيف"، "المجموع" (٢/ ٧٨)، وقال ابن عبد البر: "وكتاب عمرو بن حزم هذا قد تلقاه العلماء بالقول والعمل، وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل" "الاستذكار" (٢/ ٤٧١).
(١) "المغني" (١/ ٢٠٢).
(٢) "المحلى" (١/ ٩٧).
(٣) "المحلى" (١/ ٩٦).
(٤) "الفتاوى الكبرى" (١/ ٣٤١).
(٥) البخاري، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، (ح ٧)، (١/ ٧).
(٦) "المغني" (١/ ٢٠٢).
(٧) "المغني" (١/ ٢٠٢).
(٨) "المغني" (١/ ٢٠٢).
(٩) "مجموع الفتاوى" (٦/ ٥٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>