(٢) أخرجه أبو داود (٢١٠٧) (٢/ ٢٣٥)، والنسائي (٣٣٥٠) (٦/ ٨٧)، وصححه الألباني. انظر: "صحيح سنن أبي داود" (٢/ ٣٩٦).(٣) انظر: "سنن أبي داود" (٢/ ٢٣٥).(٤) أخرجه البيهقي (٧/ ٢٣٣)، قال البيهقي: وهو مرسل حسن، وقد روى من أوجه أخر موصولا ومرسلا.(٥) "المبسوط" (٥/ ٦٢)، "الجوهرة النيرة" (٢/ ٧٩).(٦) "الإنصاف" (٨/ ٢٢٩)، "المحرر" (٢/ ٦٨).(٧) "المحلى" (٩/ ٥٠).(٨) التفويض لغة: من فوض الأمر إليه، أي: صيره إليه وجعله الحاكم فيه، والتفويض في النكاح: التزويج بلا مهر. انظر: "لسان العرب" (٧/ ٢١٠)، "القاموس المحيط" (ص ٨٣٩).التفويض عند الفقهاء: ينقسم التفويض عند الفقهاء إلى قسمين: تفويض بضع، وتفويض مهر. =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute