للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٢٠)} [النساء: ٢٠].

• وجه الدلالة: دلت الآية على جواز المغالاة في المهور؛ لأن القنطار هو الشيء العظيم من المال، ولا يمثل اللَّه سبحانه وتعالى إلا بالمباح (١).

٢ - عن أم حبيبة -رضي اللَّه عنها- أنها كانت تحت عبيد اللَّه بن جحش، فمات بأرض الحبشة، فزوجها النجاشي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأمهرها عنه أربعة آلاف درهم (٢).

• وجه الدلالة: دل الحديث على جواز المغالاة في المهور، حيث أصدق النجاشي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أربعة آلاف. وهذا كثير مقارنة بمهور نسائه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ إذ لم يتجاوز صداقهن أربعمائة درهم (٣)، ولم ينكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على النجاشي ذلك.

٣ - تزوج عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أم كلثوم بنت علي -رضي اللَّه عنه-، وأصدقها أربعين ألف درهم (٤).

• وجه الدلالة: دل فعل عمر -رضي اللَّه عنه- على جواز المغالاة في المهر، ولو لم يكن ذلك جائزًا ما فعله -رضي اللَّه عنه-.

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء المالكية، والشافعية من الإجماع على أنه لا حد لأكثر الصداق، وافق عليه الحنفية (٥)، والحنابلة (٦)، وابن حزم (٧).

النتيجة: تحقق الإجماع في أنه لا حد لأكثر الصداق؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[٣ - ١١٦] صحة النكاح من غير تسمية صداق]

تسمى هذه المسألة: نكاح التفويض (٨)، فلو تزوج رجل امرأة من غير تسمية


(١) "الجامع لأحكام القرآن" (٥/ ٨٧).
(٢) أخرجه أبو داود (٢١٠٧) (٢/ ٢٣٥)، والنسائي (٣٣٥٠) (٦/ ٨٧)، وصححه الألباني. انظر: "صحيح سنن أبي داود" (٢/ ٣٩٦).
(٣) انظر: "سنن أبي داود" (٢/ ٢٣٥).
(٤) أخرجه البيهقي (٧/ ٢٣٣)، قال البيهقي: وهو مرسل حسن، وقد روى من أوجه أخر موصولا ومرسلا.
(٥) "المبسوط" (٥/ ٦٢)، "الجوهرة النيرة" (٢/ ٧٩).
(٦) "الإنصاف" (٨/ ٢٢٩)، "المحرر" (٢/ ٦٨).
(٧) "المحلى" (٩/ ٥٠).
(٨) التفويض لغة: من فوض الأمر إليه، أي: صيره إليه وجعله الحاكم فيه، والتفويض في النكاح: التزويج بلا مهر. انظر: "لسان العرب" (٧/ ٢١٠)، "القاموس المحيط" (ص ٨٣٩).
التفويض عند الفقهاء: ينقسم التفويض عند الفقهاء إلى قسمين: تفويض بضع، وتفويض مهر. =

<<  <  ج: ص:  >  >>