للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك أيضًا" (١).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "أما تقليم الأظفار فمجمع على أنه سنة، وسواء فيه الرجل والمرأة، واليدان والرجلان" (٢).

العراقي (٨٠٦ هـ) حيث يقول: "فإن قيل قد قدمتم الاتفاق، على أن حلق العانة، وتقليم الأظفار سنة، وليس بواجب" (٣).

الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "قوله (٤): (تقليم الأظفار). . . وهو سنة بالاتفاق أيضًا" (٥).

ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول: "وتقليمها سنة إجماعا" (٦).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٧)، والحنابلة (٨).

• مستند الإجماع:

١ - حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط" (٩).

٢ - حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، وحلق العانة، ونتف الإبط، وانتقاص الماء" ونسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة (١٠).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذكر تقليم الأظفار من سنن الفطرة.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٩ - ٨٦] الاستحداد سنة]

الاستحداد: هو استعمال الحديدة في إزالة شعر العانة، وصار كناية عن حلق العانة (١١).


(١) "التمهيد" (٢١/ ٦٨).
(٢) "المجموع" (١/ ٣٣٩).
(٣) "طرح التثريب" (٢/ ٨١).
(٤) قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث أبي هريرة الآتي في المستند.
(٥) "نيل الأوطار" (١/ ١٤٢).
(٦) "حاشية الروض" (١/ ١٦٥).
(٧) "البحر الرائق" (١/ ٤٩)، و"حاشية ابن عابدين" (٢/ ١٦٥).
(٨) "الفروع" (١/ ١٣١)، و"الإنصاف" (١/ ١٢٣).
(٩) سبق تخريجه.
(١٠) مسلم كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، (ح ٢٦١)، (١/ ٢٢٣).
(١١) "المجموع" (١/ ٣٣٩)، و"إحكام الأحكام" (١/ ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>