للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) ينظر: الحجة على أهل المدينة (٤/ ٣٧١)، المبسوط للسرخسي (٣٠/ ٤٦ - ٤٧).
(٢) ينظر: الاختيار لتعليل المختار (٥/ ١١٦).
(٣) أحكام القرآن (١/ ٤٤).
(٤) الحاوي (٨/ ٨٤).
(٥) الاستذكار (٢٥/ ٢٠٥)، وقال في موضع آخر (٢٥/ ٢٠٧): قد أخبر مالك رحمه اللَّه أن قاتل العمد لا اختلاف فيه عندهم أنه لا يرث وهو قول بن أبي ذئب وأهل المدينة وكذلك هو عند الجميع من العلماء قديما وحديثا لا خلاف في ذلك والخلاف كما ذكره مالك في القاتل خطأ، وقال في موضع آخر (٢٥/ ٤٤): كما أجمعوا أن القاتل عمدا لا يرث من المال ولا من الدية شيئًا. وقال أيضًا (٢٣/ ٤٤٣): وأجمع العلماء على أن القاتل عمدا لا يرث شيئًا من مال المقتول ولا من ديته.

<<  <  ج: ص:  >  >>