للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدث، ثم لبس فوقهما خفين أو جرموقين (١)، لم يجز المسح عليهما بغير خلاف" (٢).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في المسألة الحنفية (٣)، والمالكية في قول (٤)، والشافعية على المذهب عندهم (٥).

• مستند نفي الخلاف:

١ - أن من لبس الخفين الفوقيين بعد الحدث، لم يحقق شرط المسح على الخفين، وهو أن يلبسهما على طهارة؛ فلم يجز له المسح عليهما (٦).

٢ - أن ابتداء مدة المسح من وقت الحدث -هذا على قولٍ للعلماء-، وقد انعقد في الخف الأول؛ فلا يتحول إلى الخف الثاني بعد ذلك (٧).

• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قولٍ عندهم (٨)، والشافعية في وجهٍ عندهم (٩)، فقالوا: يجوز المسح عليهما.

وضعّف النووي هذا الوجه عندهم (١٠).

قالوا: كما لو لبس الخف على طهارة، ثم أحدث، ثم رقع فيه رقعة (١١).

ويأتي هنا الخلاف المروي عن داود ورواية عن مالك، بعدم اشتراط الطهارة للمسح من باب أولى.

النتيجة: أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٩ - ١٨٤] المسح خاص بالطهارة الصغرى]

المسح على الخفين خاص بالطهارة من الحدث الأصغر فقط، ولا يجوز في


(١) الجُرْمُوق: بضم الجيم والميم، هو الذي يلبس فوق الخفاف، وهو المراد هنا، وقيل: خف صغير، "المطلع على أبواب المقنع" (١/ ٢١).
(٢) "المغني" (١/ ٣٦٣).
(٣) "المبسوط" (١/ ١٠٢).
(٤) "مواهب الجليل" (١/ ٣١٩).
(٥) "المجموع" (١/ ٥٣٤).
(٦) "المغني" (١/ ٣٦٣)، و"المجموع" (١/ ٥٣٤).
(٧) "المبسوط" (١/ ١٠٢).
(٨) "التاج والإكليل" (١/ ٤٦٧)، و"مواهب الجليل" (١/ ٣١٩).
(٩) "المجموع" (١/ ٥٣٤).
(١٠) "المجموع" (١/ ٥٣٤).
(١١) "المجموع" (١/ ٥٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>