للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية في الصحيح لديهم (١)، والإمام مالك (٢)، والإمام أحمد في رواية عنه (٣)، أن الرجعة تجب، وهو قول داود (٤).

• دليل هذا القول: حملوا الأمر في قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لعمر: "مره فليراجعها"، على الوجوب، فتكون الرجعة واجبة (٥).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن الرجعة مستحبة غير واجبة إذا طلق الرجل امرأته في طهر قد مسها فيه؛ لخلاف الحنفية في الصحيح لديهم، والإمام مالك، والإمام أحمد في رواية عنه، وداود، بوجوب الرجعة.

[[٨ - ١٨٣] طلاق الحامل طلاق للسنة]

إذا طلق الرجل امرأته، وهي حامل، وكان هذا الطلاق طلقة واحدة، فإنه موافق للسنة؛ إذ لا بدعة في طلاق الحامل، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "الأمة مجمعة على أن الحامل تطلق للسنة إذا استبان حملها من أوله إلى آخره، وأن الحمل كله كالطهر الذي لم يجامع فيه" (٦). ونقله عنه ابن قدامة (٧). وقال أيضًا: "ولا نعلم خلافًا أن طلاق الحامل إذا تبين حملها طلاق سنة، إذا طلقها واحدة، وأن الحمل كله موضع للطلاق" (٨). وقال أيضًا: "وأما الحامل فلا خلاف بين العلماء أن طلاقها للسنة من أول الحمل إلى آخره؛ لأن عدتها أن تضع ما في بطنها" (٩).

٢ - ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: "طلاق الحامل ليس ببدعة. . . إجماعًا" (١٠). وقال أيضًا: "وقد اتفق الناس أن طلاق الحامل ليس ببدعة، وإن رأت الدم" (١١).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر، وابن القيم من الإجماع على أن


(١) "المبسوط" (٦/ ١٧)، "الهداية" (١/ ٢٤٩).
(٢) "التفريع" (٢/ ٧٣)، "الكافي" لابن عبد البر (ص ٢٦٣).
(٣) "الإنصاف" (٨/ ٤٥٠)، "الكافي" لابن قدامة (٤/ ٤٢٨).
(٤) "المغني" (١٠/ ٣٢٨).
(٥) "التفريع" (٢/ ٧٣)، "الهداية" (١/ ٢٣٩)، "المغني" (١٠/ ٣٢٨).
(٦) "التمهيد" (١٦/ ٨٧).
(٧) "المغني" (١٠/ ٣٣٥).
(٨) "الاستذكار" (٦/ ١٣٩).
(٩) "التمهيد" (١٥/ ٨٠).
(١٠) "زاد المعاد" (٥/ ٧٣٣).
(١١) "زاد المعاد" (٥/ ٧٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>