للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٦ - ٣٦٩] إذا اعتدت المسنّة بالحيض، ثم ارتفع عنها، اعتدت بالأشهر:

إذا كانت المرأة الكبيرة من ذوات الحيض، فاعتدت به بسبب طلاقها، ثم ارتفع عنها قبل أن تتم ثلاثة قروء، لبلوغها سن اليأس، لزمها أن تعتد بالأشهر، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "إن اللَّه جعل عدة الحائض بالأقراء، فمن انقطع حيضها، . . . وجب عليها الاعتداد بالأشهر بالإجماع" (١).

٢ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "إن المسنة إذا اعتدت بالدم ثم ارتفع، عادت إلى الأشهر، وهذا إجماع" (٢).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء المالكية أن المسنة إذا اعتدت بالحيض، ثم ارتفع عنها دمها، اعتدت بالأشهر؛ وافق عليه الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وابن حزم الظاهري (٦).

• مستند الإجماع:

١ - الأصل في العدة أن تعتد المطلقة ثلاثة قروء؛ لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨] فإن أيست من المحيض انتقلت إلى البدل وهو الاعتداد بثلاثة أشهر، كما في قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] (٧).

٢ - أن العدة لا تلفق من جنسين؛ فتعذر إتمامها بالحيض، فوجب تكميلها بالأشهر (٨).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن المرأة المسنة إذا اعتدت بالحيض، ثم ارتفع عنها، فإنها تنتقل إلى الاعتداد بالأشهر؛ وذلك لعدم وجود مخالف.


(١) "أحكام القرآن" (٤/ ٢٠٨).
(٢) "الجامع لأحكام القرآن" (١٨/ ١٥٤).
(٣) "الهداية" (١/ ٣٠٩)، "البناية شرح الهداية" (٥/ ٦٠٤).
(٤) "الحاوي" (١٤/ ٢٢٤)، "روضة الطالبين" (٧/ ٣٦٧).
(٥) "الشرح الكبير" (٢٤/ ٦٥)، "الإنصاف" (٩/ ٢٨٥).
(٦) "المحلى" (١٠/ ٥١ - ٥٢).
(٧) "الهداية" (١/ ٣٠٩).
(٨) "المغني" (١١/ ٢٢١)، "الحاوي" (١٤/ ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>