للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التمهيد]

المبحث الأول: تعريف الردة لغة واصطلاحًا:

• أولًا: تعريف الردة لغةً: الرِّدة -بكسر الراء المشدَّدة- مصدر للفعل ردَّ يَرُدُّ رَدًّا ورِدَّة، وهو بمعنى الرجوع عن الشيء، والتحول عنه، قال ابن فارس: "الراء والدال أصلٌ واحدٌ مطّردٌ منقاس، وهو رَجْع الشَّيء، تقول: ردَدْتُ الشَّيءَ أرُدُّه ردًّا، وسمِّي المرتدُّ لأنّه ردّ نفسَه إلى كُفْره" (١).

ومن هذا الباب: إطلاق الرِّدة على عماد الشيء الذي يُرجع إليها، وكذا على امتلاء الضرع من اللبن قبل النتاج، وكأنها لم تكن ذات لبن فرجع إليها لبنها (٢).

• ثانيًا: تعريف الردة اصطلاحًا: تنوعت عبارات الفقهاء في حد الردة، وإن كانوا لا يختلفون كثيرًا في المؤدَّى:

فعند الحنفية: قال الكاساني: "الردة عبارة عن الرجوع عن الإيمان" (٣). وعند المالكية: قال ابن عرفة: "الردة: كفر بعد إسلام" (٤). وعند الشافعية: قال النووي: "الردة: قطع الإسلام بنية، أو قول كفر، أو فعل، سواء قاله استهزاء، أو عنادًا، أو اعتقادًا" (٥). وعند الحنابلة: قال البهوتي: "الذي يكفر بعد إسلامه نطقًا، أو اعتقادًا، أو شكًا، أو فعلًا" (٦).

وقبل بيان التعريف المختار للردة أذكر شروط الرّدة عند أهل العلم على


(١) مقاييس اللغة (٢/ ٣٨٧)، وانظر: تهذيب اللغة (١٤/ ٤٦).
(٢) انظر: تهذيب اللغة (١٤/ ٤٦)، الصحاح (٣/ ٣٥)، لسان العرب، مادة: (ردد)، (٣/ ١٧٢).
(٣) بدائع الصنائع (٧/ ١٣٤).
(٤) شرح حدود ابن عرفة (٤٩٠).
(٥) تحفة المحتاج شرح المنهاج (٩/ ٨٠).
(٦) كشاف القناع عن متن الإقناع (٦/ ١٦٧ - ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>