للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى له ملحفة ليتنشف بها ففعل، بدليل آخر الحديث؛ إذ أن قيسًا رأى أثر الورس من الملحفة بعدما تنشف منها عليه الصلاة والسلام (١)، واللَّه تعالى أعلم.

٢ - أن الأصل في الأشياء الحل، ولا دليل ينقل التنشيف عن هذا الأصل، فيكون مباحًا ما دام أنه لم يثبت شيء يدل على التحريم (٢)، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- (٣)، فكان ينهى عن التنشيف.

واستُدل له (٤) بحديث ميمونة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اغتسل، فأتيته بخرقة، فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيده" (٥).

وكرهه عبد الرحمن بن أبي ليلى، وإبراهيم النخعي، ومجاهد، وابن المسيب، وأبو العالية، وروي القولان عن ابن جبير (٦).

ولكن مجرد الكراهة لا تخالف مسألتنا، إلا أن يُراد بها التحريمية، وهي غير ظاهرة من كلامهم.

ووجدت ابن المنذر حكى الخلاف في المسألة ولم يدعِ فيها إجماعًا (٧)، مع ما قيل من تساهله، وظاهر من الخلاف أنه قديم، ولا يثبت معه إجماع.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٤٧ - ١٥٦] تنشيف الأعضاء لا يستحب]

إذا توضأ المسلم، فإن تنشيفه لأعضائه غير مستحب، وحُكي الاتفاق على ذلك.


(١) "الأوسط" (١/ ٤١٩)، و"المجموع" (١/ ٤٨٦).
(٢) "المغني" (١/ ١٩٥).
(٣) "الأوسط" (١/ ٤١٩)، و"المغني" (١/ ١٩٥).
(٤) "الأوسط" (١/ ٤١٩)، و"المغني" (١/ ١٩٥).
(٥) البخاري كتاب الغسل، باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى، (ح ٢٧٠)، (١/ ١٠٦).
(٦) "الأوسط" (١/ ٤١٧).
(٧) "الأوسط" (١/ ٤١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>